البحث في النيابة في الحج
١٢٤/١ الصفحه ١٠٧ :
الواجبة كفاية ، توصلا
إلى ما هو المقصود من الأمر بها ، وهو انتظام أمر المعاش والمعاد ، فإنه كما
الصفحه ١٠ : الرئيسي :
١ ـ ما مشروعية النيابة واحكامها في
الحج.
٢ ـ ما شروط النائب ، والمنوب عنه ، والنيابة
في الحج
الصفحه ٢١٨ :
يفعل ما استأجر عليه
قال العلامة الحلي قدسسره : (ولو أمره بالتمتع
فأفرد ، فالأقرب أنه لا يستحق
الصفحه ٧٠ :
١ ـ قوله تعالى : (وأن
ليس للانسان إلا ما سعى)(١).
واجاب الشيخ الانصاري : فيمكن توجيهها
بعد
الصفحه ١٠٥ : التعبدي : التوصلي ما لا يعتبر فيه قصد القربة ، وذلك : كغسل
الميت وكفنه ودفنه وما شاكل ذلك ، حيث إنها
الصفحه ٢١٩ :
الى ما هو الأفضل.
قال العلامة الحلي قدسسره : (وإن استأجره
للقران فقرن ، صح لأنه استأجره له
الصفحه ٣٤ :
هذا ما مضى قد كفيته
، فانظر كيف تكون فيما تستقبل)(١).
٤ ـ عن الشيخ الطوسي ، عن معاوية بن
عمار
الصفحه ٤٦ : حرفة أو صناعة في وجوب الحج بعد وجدان ما ذكر ، قال الشيخ : نعم؟
وقال أكثر علمائنا : لا يشترط الرجوع إلى
الصفحه ٤٩ :
واهم ما يمكن استفادته من هذه الرواية
الجانب الاخلاقي ، فمراسم الإحرام تبعد الإنسان بشكل تام عن
الصفحه ١٠٢ : )(٢).
٨ ـ وقال المحقق في الشرائع : (من كسب
الحرام ... ما يجب على الإنسان فعله كتغسيل الموتى وتكفينهم وتدفينهم
الصفحه ١٠٨ : فمنع في الأول مطلقا وفصل
في الثاني بين الكفائي منه والعيني فجوز في الأول مطلقا وفصل في الثاني بين ما
الصفحه ١٢٠ :
شرعا فقط ، فإنه لا
يوجب لغوية البذل للاتيان بأصله أو للتعجيل في إتيانه)(١).
٧ ـ ما حكي توهمه في
الصفحه ١٣٥ : )(١).
وقال صاحب الحدائق : (اختلف الأصحاب
(رضوان الله عليهم) في ما إذا أفسد الأجير حجه المستأجر عليه ، ثم قال
الصفحه ١٧١ : النص في خصوص نيابة الحج وغيره
من العبادات عن الميت ما يشمل باطلاقه نيابة الصبي عن الميت كصحيحة معاوية
الصفحه ١٨٦ : )(٢).
٢ ـ ومن طريق الخاصة : ما رواه سعد بن
أبي خلف في الصحيح عن الكاظم عليهالسلام
، قال : (سألته عن الرجل