البحث في النيابة في الحج
١٢٤/١٠٦ الصفحه ٢٠٤ : واجبا على المنوب عنه فإذا أتى
به فقد حصل ما كان واجبا عليه ولا دليل على وجوبه مرة أخرى)(١).
الصورة
الصفحه ٢٠٥ : وجبت عليه الإعادة ، لأن ما فعله أولا لم يكن واجبا ، فلا
يجزي عن الواجب)(١).
الامر الرابع : وجوب
الصفحه ٢٠٦ :
لعدم القدرة ، أو لنفي الحرج أو لنفي الضرر بناءا على ما ذكرنا من جريانه حتى في
الأحكام الضررية إذا كان
الصفحه ٢١١ : ذلك
بالروايات
منها ما عن معاوية بن عمار عن ابى عبد
اللّه عليهالسلام
: (قال سئلت عن رجل مات واوصى ان
الصفحه ٢١٢ : بالرواية الخاصة ، مثل
ما روي عن معاوية بن عمار قال : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن امرأة أوصت بمال في
الصفحه ٢١٤ : يخرج من الأصل)(٢).
الفرع الخامس : ما لو كان عليه مستحقات
زائدا حجة الاسلام وقصرت التركة عن الوفا
الصفحه ٢١٥ : أنهما في خصوص الزكاة ، وربما يحتمل تقديم دين
الناس لأهميته ، والأقوى ما ذكر من التخصيص ، وحينئذ فإن وفت
الصفحه ٢٢١ : البحراني قدسسره : (اختلف الأصحاب
(رضوان الله عليهم) في ما لو عقد الأجير الاحرام عن المنوب عنه ثم نقل النية
الصفحه ٢٢٦ : العامليقدسسره : قوله : (وكل ما
يلزم النائب من كفارة ففي ماله). المراد : كفارات الإحرام ، وإنما كانت في مال
الصفحه ٢٣٠ : العمل بمقتضاه ما لم يتيقن بفساد
العبادة معه)(١).
ثالثا : اذا كان المنوب عنه ميتا فعلى
تقليد نفسه
قال
الصفحه ٢٣٤ : ، بينما تقتصر واجبات العمرة في داخل مكة ما عدا الإحرام. الثالثة : ان العمرة
تشبه الحج في انه مستحب عموما
الصفحه ٢٣٧ : على ما يأتي ، وليس كذلك في العمرة المفردة ، فمن وجب عليه حج الافراد
والعمرة المفردة صح منه أن يأتي
الصفحه ٢٤٠ : )(٢).
وقال ابن البراج قدسسره : (العمرة واجبة
كالحج ، والمطلق منها كالمطلق منه ، وما ليس بمطلق منها مثل ما
الصفحه ٢٤٨ : به واستطاف
ثم يقال لما يدور بالأشياء ويغشيها من الماء طوفان) معجم مقاييس اللغة ـ أبو
الحسين أحمد بن
الصفحه ٢٥٠ : على ذلك : ما رواه عبد الرحمن أبي بحران عمن حدثه عن أبي عبد الله عليهالسلام قلت : (الرجل يطوف
عن الرجل