البحث في النيابة في الحج
١٢٤/٣١ الصفحه ١٠٣ : : «كأنّ
الإجماع دليله) : (قوله : الخامس ما يجب فعله الخ الظاهر أنه لا خلاف في عدم جواز
أخذ الأجرة على فعل
الصفحه ١٠٦ : إلّا ما نصّ الشارع على تحريمه كأُجرة الدفن)(١).
القول الثالث : التفصيل بين كونه وجوبا
ذاتيا وكونه
الصفحه ١١٢ : المنافاة بين صفة الوجوب والعوض(٢).
وقال السيد الخوئي : ما هو المختار
عندنا ، من جواز أخذ الأجرة على
الصفحه ١١٤ :
الوجه الأول من حيث نفي المالية عن العمل بما مر منا مرارا من أن المالية تنتزع عن
كل ما يرغب إليه العقلا
الصفحه ١١٧ : السبب
المعاملي لكل ما يعتبر فيه من حيث كونه لفظا عربيا ماضويا منجزا غير معلق ، ولما
يعتبر في مورده من
الصفحه ١١٩ : للفورية ، فلا مانع من صحة
الإجارة وترتب هذه اللوازم من حيث الإجارة لا من حيث وجوبه الذاتي)(٢).
٦ ـ ما
الصفحه ١٢١ : دون مدخلية لصدور العمل
الخارجي في ترتيب شئ من هذه الآثار فإن عقد الإجارة بعد ما افترض وقوعه صحيحا
الصفحه ١٢٤ :
إليه ويجوز إعطاؤه ما
يرضى به وإن قل ، والأفضل ما ذكرناه)(١).
٥ ـ وقال المحقق الحلي قدسسره
الصفحه ١٣٢ :
ثمانية اقوال.
قال : وبذلك كله يظهر لك ما في أقوال
المسألة ووجوهها ، فإن محصلها مع المختار
الصفحه ١٣٣ : عن رجل
فاجترح في حجه شيئا يلزم فيه الحج من قابل وكفارة قال : هي للأول تامة ، وعلى هذا
ما اجترح
الصفحه ١٤١ : يتكلم بشئ؟ قال عليهالسلام : نعم يقول بعدما
يحرم : اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو بلاء أو شعث
الصفحه ١٤٢ : ، وأن لكل امرئ ما نوى) وفيه : إنما هو في الأعمال التي
تتحمل الاشتراك ويمكن وقوعه على وجوه عديدة ، فلا بد
الصفحه ١٦٨ :
الامر الثالث : ما استدل به على عدم
جواز نيابة الصبي غير المميز :
اولا : قال المحقق
الصفحه ١٨٨ :
عن الميت ، قال : نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه ، فإن كان له ما يحج
به عن نفسه فليس يجزي
الصفحه ١٩٥ : على شرطية الاسلام
١ ـ بقوله تعالى : (مَا
كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا