القول الثاني : التفصيل بين الواجب التعبدي والواجب التوصلي(١).
فيجوز الأخذ في الثاني دون الأوّل(٢). قال فخر المحققين : «إنّ الوجوب إن كان عينياً امتنع أخذ الاجرة على الواجب تعليماً كان أو غيره ، وإن كان كفائياً واريد الفعل على وجه القربة لم يجز أخذ
__________________
(١) الفرق بين الواجب التوصلي والواجب التعبدي : التوصلي ما لا يعتبر فيه قصد القربة ، وذلك : كغسل الميت وكفنه ودفنه وما شاكل ذلك ، حيث إنها واجبات في الشريعة الإسلامية ، ولا يعتبر في صحتها قصد القربة والإتيان بها مضافا إلى الله سبحانه وتعالى ، فلو أتى بها بدون ذلك سقطت عن ذمته. نعم ، استحقاق الثواب عليها يرتكز على الإتيان بها بقصد القربة ، وبدونه لا يستحق وإن حصل الإجزاء ، ولا ينافي ذلك اعتبار أمور أخر في صحتها ، مثلا : يعتبر في صحة غسله أن يكون الغاسل بالغا ، وأن يكون مماثلا ، ولو كان غيره بطل إلا في موارد خاصة ، وأن يكون الماء مباحا ، وأن تكون الأغسال الثلاثة مترتبة ، وغير ذلك. وفي مقابله ما يعتبر فيه قصد القربة ، وهو المعبر عنه بالواجب التعبدي ، فلو أتى به بدون ذلك لم يسقط عنه ، وكان كمن لم يأت به أصلا)محاضرات في أصول الفقه ـ تقرير بحث الخوئي ، للفياض ـ ج ٢ ـ ص ١٣٧. وكذا انظر : الواجب التعبدي : (ما كان الغرض منه لا يتم إلا بإتيان المكلف بالواجب بنفسه أو نائبه المشروعة نيابته ممتثلا بإتيانه أمر المولى سبحانه ، ولا يسقط بحصول المكلف به خارجا بأي نحو اتفق ، مثال ذلك العبادات ، كالصوم والصلاة.)معجم ألفاظ الفقه الجعفري ـ الدكتور أحمد فتح الله ـ ص ٤٣٨
(٢) الكركي : علي بن حسين : جامع المقاصد : ٧ : ١٨٢.