ممّن شأنهم تقطيع
الأخبار كالحرّ العاملي قدسسره ، إلّا أن يثبت من عاداتهم التنبيه على موضع القطع.
الخطابات
الشفاهيّة
اختلفوا في عموم
الخطابات الشفاهيّة القرآنيّة للمعدومين وعدمه ، ويمكن أن يكون نظر المباحثين إلى
أحد أمور ثلاث :
الأوّل : أنّه هل
يجوز تكليف المعدوم حتّى تشمل تلك الخطابات للمعدومين ، أو لا يجوز حتّى لا يشمل
لما في تلو تلك الخطابات من التكليف؟
الثاني : أنّه هل
يجوز خطاب المعدوم عقلا كي تعمّ تلك الخطابات المعدومين ، أو لا يجوز كي لا تعمّ؟
الثالث : أنّ
الظهورين المشتملين عليهما تلك الخطابات أعني ظهور ألفاظ العموم في يا أيّها
المؤمنون ، و (يا أَيُّهَا النَّاسُ) في العموم والشمول للمعدومين ، أو ظهور أداة الخطاب في
الخطاب الحقيقي ؟ فإن كان الأوّل كانت الخطابات عامّة ، وحملت الأداة على
مجرّد إنشاء الخطاب الأعمّ من الحقيقي والصوري. وإن كان الثاني كانت الخطابات
خاصّة ، وخصّصت العمومات الواقعة تلو الأداة بقرينة الأداة.
والحقّ في المقامين
الأوّلين هو الجواز وعدم المانع من عموم الخطاب من جهتهما ؛ فإنّ تكليف المعدوم
وكذا مخاطبة المعدوم جائز.
وأمّا في المقام
الثالث فالمختار أنّ ظهور أداة الخطاب في الخطاب الحقيقي أقوى من ظهور ألفاظ
العموم الواقعة تلو تلك الأداة في العموم والشمول للمعدومين ، فلا ينعقد لها
__________________