بنفسه مختلف ، فيكون شموليّا تارة ك (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)(١) وخطاب النواهي ، وبدليّا أخرى كخطاب الأوامر.
فقد تحصّل ألا مانع من اجتماع الأمر والنهي ـ حتّى من جهة لزوم التكليف بالمحال ـ إذا كانت هناك مندوحة ؛ فبالمندوحة جاز توجيه الطلب إلى طبيعتين متصادقتين.
ثمّ الطبيعتان في ذاتهما ساريتان لا أنّهما بما هما ساريتان وجّه إليهما الطلب ليلزم التكليف بالمحال في المجمع ولا تجديه المندوحة ، ووجود مادّة الافتراق من جهة أنّ مادّة الافتراق تصلح موردها لا مورد الاجتماع ؛ فإنّ القدرة من فرد واحد من الطبيعة تصحّح الأمر بالطبيعة.
ثمّ يجوز امتثاله في الفرد المحرّم من غير أن يكون الفرد المحرّم بشخصه تحت الطلب كعدم كون الفرد المحلّل أيضا بشخصه تحت الطلب ، فكلّ أشخاص الأفراد منعزلة عن تعلّق الطلب وإنّما الطبيعة السيّالة في جميعها هي تحت الطلب.
فحصّل مجموع المقامين جواز اجتماع الأمر والنهي وعدم استحالته ذاتا ولا بالغير.
أمّا الأوّل فلتعدّد متعلّق الطلبين ، وهما الطبيعتان ، وأمّا الثاني فلعدم توجّه الطلبين إلّا بذات ما هو سار في الأفراد ومنه المجمع ، لا به بقيد السريان ليلزم في حصّة المجمع طلب المحال.
خاتمة :
إذا حصل الاضطرار إلى ارتكاب الحرام أو ترك الواجب ـ بسوء الاختيار ، أو لا بسوء الاختيار ـ سقط الطلب لا محالة ؛ لأنّ الطلب لا يتعلّق بأمر غير اختياري وإن كان الامتناع بالاختيار. وما قيل من أنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار فإمّا باطل أو مؤوّل بإرادة ترتّب تبعات الفعل الاختياري أو غير ذلك.
وإذا حصل الاضطرار إلى ارتكاب أحد الحرامين ، أو ترك أحد الواجبين ، أو إلى فعل حرام ، أو ترك واجب ، فمع ثبوت أهميّة في أحدهما يتنجّز خطاب الأهمّ ، ومع المساواة
__________________
(١) البقرة (٢) : ٢٧٥.