النذر متعلّقا بما لم يتعلّق به النذر.
وأمّا الثالث ؛ فلاستلزامه عدم الحنث بإتيان الفرد الصحيح لعدم كونه خلاف النذر.
وأمّا الرابع ؛ فيظهر بطلانه من الوجوه السابقة.
فلم يكن بدّ إلّا من الالتزام بالتعبّد ، وأنّ صحّة النذر المذكور على خلاف القاعدة كصحّة نذر الصوم في السفر ، والإحرام قبل الوقت. ومورد التعبّد نذر ترك الصحيح لو لا النذر دون ما هو مدلول لفظ الصلاة.
اعلم أنّ نزاع الصحيح والأعمّ جار في ألفاظ المعاملات أيضا ، ويحتمل أن يكون البحث هناك في الصحيح والأعمّ العرفيّين دون الشرعيّين ، كما يحتمل أن يكون البحث فيها بحثا مبنائيّا ناشئا من النزاع في حصول التصرّف الشرعي في ألفاظ المعاملات ، فعلى التصرّف يقال بالصحيح وعلى عدمه الأعمّ ، وكون الشرائط الشرعيّة دخيلة في تأثير المعاملة لا في مداليل ألفاظها. والله العالم.
٣٢
![الأصول في علم الأصول [ ج ١ ] الأصول في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4114_alusul-fi-ilm-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
