الواجب الشرعي ويخرج عن الوجوب العقلي ، فيكون إيجاب هذا لغاية الوصول إلى واجب شرعي آخر.
ثم إذا شكّ في واجب أنّه نفسي أو غيري فأصالة الإطلاق فيما إذا كان الدليل عليه لفظا واردا في مقام البيان تقضي بالنفسيّة ؛ لأنّ الغيري مشتمل على التقييد وقصر الوجوب بما إذا وجب الغير ، ولا كذلك النفسي ؛ فإنّ فيه سعة الوجوب ورخاءه ـ إن وجب شيء آخر أو لم يجب ـ وهذا إطلاق أحوالي جار في متن طلب واحد موسّع له بأطواره وأحواله ، وقد تقدّم أنّ التمسّك بالإطلاق لا يختصّ بالمفاهيم الكليّة بل جار في الأمور الجزئيّة أيضا. فلا سبيل للمناقشة في المقام بأنّ معاني الهيئات جزئيّة لا يتصوّر فيها إطلاق وتقييد ، فإنّ الذي لا يتصوّر فيها هو الإطلاق والتقييد الأفرادي دون الإطلاق والتقييد الأحوالي.
مع أنّ هذه المناقشة تختصّ بما إذا استفيد الوجوب من الهيئة دون مثل لفظ «واجب» أو «يجب». هذا فيما إذا كان هناك أصل لفظي وفيما لم يكن ، كما لو كان الدليل لبّيّا ، أو كان لفظا غير وارد في مقام البيان فالمرجع الأصل العملي ، ومقتضى الأصل العملي تارة يوافق الغيريّة وأخرى يوافق النفسيّة ، يعني إذا كان الشكّ في ابتداء التكليف استصحب عدم الوجوب حتّى يجب ذلك الذي يحتمل إناطة وجوبه به ، وإذا كان في انتهائه ـ بمعنى أنّه شكّ في بقاء الوجوب بعد خروج وقت ما يحتمل إناطته به ـ فالأصل هو بقاء وجوب هذا وإن سقط وجوب ذاك.
[المبحث] الرابع :
في استحقاق الثواب والعقاب على الواجبات الغيريّة والحقّ هو ذلك ؛ فإنّ مدار الاستحقاق إمّا على ثبوت الوعد والوعيد ، أو على حكم العقل ، وأيّ منهما كان فهو موجود في الواجبات الغيريّة نحو ما هو موجود في الواجبات النفسيّة.
أمّا العقل فموضوع حكمه بالاستحقاق هو إنفاذ طلب المولى وإنجاح مقصده ، هذا في جانب الثواب ، وفي جانب العقاب بعكس ذلك. ولا نظر للعقل إلى طلب المولى دون طلب ومقصد دون مقصد ، بل تمام الموضوع في حكمه الإطاعة والمعصية لأيّ أمر أو نهي كان.