القرشيّة تراه إلى ستّين ، وشكّ في امرأة أنّها قرشيّة أو لا؟ أمكن إجراء حكم العامّ عليها باستصحاب عدم النسبة بينها وبين قريش على نحو السلب التام ؛ فإنّ الأصل المذكور وإن كان لا يثبت اتّصاف المرأة المشكوكة بعدم كونها قرشيّة ، لكن لا حاجة في إجراء حكم العامّ إلى إثبات الاتّصاف المذكور ؛ إذ ليس موضوع الحكم في العامّ المرأة المتّصفة بكونها غير قرشيّة ، بل كلّ امرأة محكومة بحكم العامّ حتّى من ليس بينها وبين قريش نسبة ، نعم ، خرج من الحكم المرأة القرشيّة.
ويردّه : أنّه ما لم ينف احتمال القرشيّة عن المرأة ولو بتعبّد شرعي وكان احتمال قرشيّتها باقيا لم يسع إجراء حكم العامّ عليها ؛ إذ لعلّها مندرجة تحت دليل المخصّص فلا بدّ من نفي عنوان الخاصّ حتّى يحكم بحكم العامّ. والمفروض ألا أصل في المقام ينفي عنوان الخاصّ عن المرأة المشتبهة.
ومثله الكلام في التمسّك بعموم «المؤمنون عند شروطهم» (١) ، بعد خروج شرط خالف الكتاب والسنّة ؛ فإنّه إذا شكّ في مخالفة شرط للكتاب والسنّة لم يجد في الحكم بوجوب الوفاء استصحاب عدم تحقّق المخالفة بين الشرط المذكور وبين الكتاب على سبيل السلب التام ؛ فإنّه لا يثبت السلب الناقص وأنّ هذا الشرط غير مخالف. وما لم يثبت كان احتمال المخالفة قائما ، ومع ذلك كيف يحكم عليه بحكم العامّ؟!
التمسّك بالعامّ قبل الفحص
لا ينبغي البحث عن جواز التمسّك بالعامّ ومطلق الظهور قبل الفحص عن المخصّص أو قرينة المجاز ؛ وذلك لأنّ المخصّص أو قرينة المجاز إن كان على تقدير وجوده الواقعي حجّة علينا ـ بأن كان في موقع لو تفحّصنا لظفرنا به ـ كان هذا الظهور غير حجّة ، ومعه كيف يسوغ الأخذ بهذا الظهور مع قيام احتمال وجود القرينة عليه؟!
نعم ، إذا كان التخصيص المحتمل تخصيصا واقعيّا ـ لا حجّة عليه على تقدير وجوده ؛
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ؛ عوالي الآلي ٣ : ٢١٧ / ٧٧ ؛ وسائل الشيعة ٢١ : ٢٧٦ أبواب المهور ، ب ٢٠ ، ح ٤.