أداء الدين وسعة المعاش ؛ فإنّ إتيانها طلبا لتلك الأمور من الله تعالى كاف في صحّتها بلا حاجة إلى تمحّل جعل الداعي هو امتثال الأمر وطلب تلك الأمور من قبيل الداعي على الداعي ؛ فإنّ كلّ ذلك من قبيل العبادة طلبا للأجر والثواب الموعود أجرا وثوابا دنيويّا.
[إطلاق الصيغة يقتضي كون الوجوب نفسيّا عينيّا تعيينيّا]
إطلاق الصيغة أو مادّة الأمر أو مادّة الوجوب أو الجملة الخبريّة المنشأ بها الطلب يقتضي كون الوجوب نفسيّا عينيّا تعيينيّا. وهذا إطلاق أحوالي يوسّع شخص ما أنشئ من الطلب ويعمّمه إلى حالاته من وجوب شيء آخر وعدمه (١) ، وتحقّق الواجب بفعل شخص آخر وعدمه (٢). وما هذا إلّا خاصّة الوجوب النفسي العيني التعييني ؛ فيثبت أنّ الوجوب وجوب نفسي عيني تعييني.
وأمّا لفظ الوجوب في مثل إيجاب الشيء يقتضي النهي عن ضدّه فإطلاقه أفرادي يعمّ الأقسام الثلاثة. ومع إهمال الخطاب يرجع إلى أصالة البراءة إذا كان الالتفات إلى التكليف بعد تحقّق ما احتملت رافعيّته ، وإذا كان قبله رجعنا إلى استصحاب التكليف.
وتوهّم أنّ مصحّح العقوبة القاطع لحكم العقل بالبراءة لم يثبت بالنسبة إلى مورد الشكّ فكان المرجع أيضا أصالة البراءة ، يدفعه : أنّه كفى نفس الاستصحاب مصحّحا وموسّعا لما تقتضيه الأدلّة الاجتهاديّة فلا تبقى معه للبراءة مجال.
__________________
(١) وهو الوجوب التخييري.
(٢) وهو الوجوب الكفائي.