لا يرتكب لحفظ الإطلاق. ومثله حمل القيد على التوضيح أو الغالب.
وأمّا الحمل على أفضل أفراد الواجب ، فإن أريد منه الحمل على الواجب التخييري فقد تقدّم ما فيه. نعم ، إذا كان ظهور الإطلاق أيضا بالوضع دار الأمر بين رفع اليد عن الإطلاق وحمله على أنّه جزء الدخيل في موضوع الحكم وبين حمل القيد على الغالب ، والأوّل أولى ؛ فإنّ ترك ما له الدخل أولى من ذكر ما لا دخل له.
الرابع : لعلّ السرّ في حمل القيد في باب المستحبّات على تعدّد المطلوب ـ على خلاف الواجبات التي يرتكب التقييد فيها ـ هو عدم العلم بوحدة التكليف هناك. وقد عرفت أنّ العلم بوحدة التكليف في صورة توافق الحكمين شرط تحقّق المعارضة وإلّا أخذ بظاهر الدليلين حتّى في الواجبات ، ويحكم بأنّ المطلوب متعدّد. ولازم ذلك إعادة العمل في ضمن المقيّد إذا اتّفق امتثال الأمر بالطبيعة في ضمن غيره.
وإن اتّفق الامتثال في ضمن المقيّد سقط الطلبان جميعا بذلك. وربما يقال في وجه ذلك من أنّه حيث كان الغالب في المستحبّات اختلاف مراتب الفضل بزيادة القيود اقتضى دليل التسامح في أدلّة السنن ألا يترك المطلق بورود المقيّد ، بل يؤخذ بهما جميعا ويحمل المقيّد على زيادة الفضل.
وهو محجوج بأنّ الغلبة المذكورة لا تسلب الظهور عن المقيّدات في اقتضائها للتقييد ، مع أنّ هذه الغلبة نشأت من تلك المعاملة في الأدلّة ، فكيف تكون هي الموجبة لها؟! ودليل التسامح لا يقتضي رفع اليد عن الجمع العرفي بين المتعارضين ، بل نتيجة الجمع العرفي تكون هي البالغ عليها الثواب ، نحو ما إذا كان القيد متّصلا بالكلام. فهل يجترئ أحد أن يقول هناك أيضا بتعدّد المطلوب؟!
فالوجه هو ما ذكرناه ، ويزداد ذلك وضوحا بناء على مشربنا من عدم الأمر في باب المستحبّات ، وإنّما هي من مجرّد الوعد على الثواب.
نتيجة مقدّمات الحكمة
نتيجة مقدّمات الحكمة واحدة لا تختلف ، وهي نفي القيد وإثبات الإطلاق.
نعم ، الإطلاق المذكور قد يرد على متن الطبيعة وقد يرد على الفرد ، وأينما حلّت