فالوجه المطابق للمدّعى هو ما ذكرناه من كون الإنشاء بذاته آبيا عن التعليق بأيّ لفظ كان كما أنّ الإخبار بذاته آب عنه.
مبحث تعدّد الشرط
إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء ، فإن لم نقل بالمفهوم فلا إشكال ، وإن قلنا به حصل التعارض بين مفهوم كلّ منهما ومنطوق الآخر.
وهل يجمع حينئذ بتقييد كلّ من المفهومين بكلّ من المنطوقين ـ فإنّ ذلك هو قانون الجمع في تعارض المطلق والمقيّد في غير مقام ـ فتكون النتيجة انتفاء الحكم فى الجزاء بانتفاء كلا المنطوقين وثبوته بثبوت أحدهما ، أو يرفع اليد عن كلا المفهومين فلا يحكم بالمفهوم رأسا ، فيصير كما لو لم نقل بالمفهوم من أوّل الأمر ، أو يقيّد كلّ من المنطوقين بصاحبه فيحكم بثبوت الجزاء عند ثبوتهما أو انتفائه بانتفاء واحد منهما ، أو يحكم بأنّ الشرط هو الواحد الجامع بين الأمرين ، وهذا في الأثر يشارك الجمع الأوّل؟ وجوه : أقواها الثاني ؛ إذ التعارض في الحقيقة بين دلالة الجملتين على الحصر ـ فإنّه الذي عرفت أنّه مستتبع للمفهوم ـ والحصر غير قابل للتجزئة والتبعيض فإن كان ثبت المفهوم ، وإلّا ارتفع المفهوم رأسا. فإذا فرض تعارض الدليلين في دلالتهما على الحصر فإن كان أحدهما أظهر في دلالته على الحصر أخذ به ، وتعيّن رفع اليد عن الحصر في الآخر ، وإلّا حصل الإجمال ومن أجله سقطت كلّ من الدلالتين على الحصر عن الاعتبار.
ويحتمل أن يحمل كلا الحصرين على كونه إضافيّا بالنسبة إلى ما عدا صورة وجود شرط الآخر ، فيكون المفهوم ثابتا في الجملة. وهذا يشارك في الأثر مع الجمع الثاني أعني تقييد المفهومين بالمنطوقين.
ومنه يظهر أنّ الوجه في الجمع الثاني أمران : التقييد كما هو قانون معارضة المطلق والمقيّد ، وحمل الحصر في كلّ من الشرطيّتين على الإضافيّة ، ولا يبعد تعيّن حمل الحصر على الإضافي مع إمكانه ، وإن لم يمكن فرفع اليد عن الحصر رأسا ، وأمّا التقييد فذلك لا وجه له ؛ فإنّ المعارضة أوّلا وبالذات ليست بين المفهوم والمنطوق كي تجري عليه أحكام المطلق والمقيّد وإنّما هي بين دلالة المنطوقين على الحصر ، والمعارضة في هذا على وجه