والأحوط عدم ترك الإقامة للرجال [١]
______________________________________________________
أيضاً. مضافاً الى اشتمالها على : « ينبغي » (١) و « يجزؤك » (٢) مما لا يكون ظاهراً في الوجوب.
[١] إذ قد عرفت ذهاب السيد (ره) وابن أبي عقيل وابن الجنيد الى وجوبها إما مطلقاً ـ كما عن الثاني ـ أو على خصوص الرجال ـ كما عن الآخرين ـ واختاره في الحدائق ، وحكي عن الوحيد : الميل اليه ، وفي البحار قال : « فاعلم أن الأخبار في ذلك مختلفة جداً ومقتضى الجمع استحباب الأذان مطلقاً وأما الإقامة ففيه إشكال ، إذ الأخبار الدالة على جواز الترك إنما هي في الأذان ، وتمسكوا في الإقامة بخرق الإجماع المركب وفيه ما فيه. والأحوط عدم ترك الإقامة مطلقاً ، والأذان في الغداة والمغرب والجمعة والجماعة ولا سيما في الحضر ». وقد ادعي استفاضة النصوص الدالة على الوجوب.
منها : ما تضمن التعبير باجزاء الإقامة ، إما في السفر (٣) ، أو إذا صلى وحده (٤) ، أو في الظهرين والعشاء (٥) ، أو إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا (٦) ، أو نحو ذلك مما هو ظاهر في أن الإقامة أدنى ما يجزئ. وفيه : ما عرفت من أن هذا التعبير لما لم يكن في مقام التشريع الابتدائي بل في مقام بيان ما يجتزأ به عن المشروع وما لا يجتزأ
__________________
(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٧.
(٢) لم أجد هذا التعبير في أحاديث الباب والموجود فيها : أدنى ما يجزى : فراجع الوسائل باب : ٦ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٥ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ٥ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٦.
(٥) الوسائل باب : ٦ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٢.
(٦) الوسائل باب : ٥ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٨.