( مسألة ١٣ ) : قد مر أن الأفضل في كل صلاة تعجيلها [١] فنقول : يستثنى من ذلك موارد : ( الأول ) : الظهر والعصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما [٢] وكذا الفجر إذا لم يقدم نافلتها قبل دخول الوقت [٣]. ( الثاني ) : مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة [٤]
______________________________________________________
[١] قد مر (١) الاستدلال له بما دل على حسن المسارعة والاستباق إلى المغفرة والخير ، وبصحيح زرارة : « أول الوقت أبداً أفضل ، فعجل الخير ما استطعت » ، وغير ذلك.
[٢] إجماعاً ، ولما دل على الأمر بنافلتهما قبلهما.
[٣] أما لو قدمها ، أو كانت الفريضة ليست بذات نافلة ـ كالظهرين في السفر ـ أو قدمها على الوقت ـ كالظهرين يوم الجمعة ـ فالأفضل أول الوقت ، كما يقتضيه العموم المتقدم ، والنصوص الخاصة بيوم الجمعة المعللة بذلك (٢).
[٤] للنصوص التي لأجلها قيل بالمضايقة في القضاء ، مثل صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « إذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت » (٣) ونحوه غيره. ويعارضها صحيح ابن مسكان عن أبي عبد الله (ع) : « قال إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة .. الى أن قال عليهالسلام : وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثمَّ المغرب ثمَّ العشاء
__________________
(١) مر ذلك في البحث عن وقت فضيلة الظهر في هذا الجزء من الكتاب.
(٢) راجع الوسائل باب : ٨ و ١١ و ١٣ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها وحديث : ١١ و ١٧
(٣) الوسائل باب : ٦٢ من أبواب المواقيت حديث : ١.