( مسألة ٤٥ ) : يجوز للعراة الصلاة متفرقين [١] ، ويجوز بل يستحب لهم الجماعة [٢] وإن استلزمت للصلاة جلوساً وأمكنهم الصلاة مع الانفراد قياماً ، فيجلسون ويجلس الإمام [٣]
______________________________________________________
[١] بلا خلاف ولا إشكال في أصل مشروعية الصلاة فرادى لهم بل عن ظاهر المقنع ، وصلاة الخوف والمطاردة من الخلاف : وجوبها لهم وكأنه لخبر أبي البختري المتقدم (١) إذ في ذيله ـ عطفاً على ما سبق ـ : « فان كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثمَّ صلوا كذلك فرادى ». لكنه ـ مع ضعفه وإعراض الأصحاب عنه ـ محمول على إرادة أنهم إذا أرادوا الصلاة فرادى فليتباعدوا ليأمنوا من المطلع فيتأتى لهم الصلاة قياماً. فتأمل.
[٢] إجماعاً كما عن المنتهى والمختلف والتذكرة وفي الذكرى ، لإطلاق ما دل على استحباب الجماعة في الصلاة ، مضافاً إلى النصوص الآتية التي بها يخرج عما دل على وجوب القيام مع الإمكان.
[٣] المحكي عن النهاية والوسيلة والمعتبر والمنتهى والدروس وغيرها : أنهم يجلسون جميعاً ويتقدمهم إمامهم بركبتيه فيومئ للركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه. ومقتضى إطلاقهم عدم الفرق بين الأمن من المطلع وعدمه ، اعتماداً منهم على إطلاق صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : « عن قوم صلوا جماعة وهم عراة. قال (ع) : يتقدمهم الامام بركبتيه ويصلي بهم جلوساً وهو جالس » (٢) ، وموثق إسحاق ابن عمار : « قلت لأبي عبد الله (ع) : قوم قطع عليهم الطريق وأخذت ثيابهم فبقوا عراة وحضرت الصلاة كيف يصنعون؟ فقال (ع) : يتقدمهم
__________________
(١) تقدم ذكره في المسألة الثالثة والأربعين من هذا الفصل.
(٢) الوسائل باب : ٥١ من أبواب لباس المصلي حديث : ١.