( مسألة ١٢ ) : إذا صلى في الميتة جهلا لم يجب الإعادة نعم مع الالتفات والشك لا تجوز ولا تجزئ. وأما إذا صلى فيها نسياناً فان كانت ميتة ذي النفس أعاد في للوقت وخارجه وإن كان من ميتة ما لا نفس له فلا تجب الإعادة.
( مسألة ١٣ ) : المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره لا مانع من الصلاة فيه [١].
( الرابع ) : أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه [٢]
______________________________________________________
الكلام أيضاً في المسألة الآتية. فراجع.
[١] لأصالة البراءة عن اشتراط تذكيته ، أو عن مانعيته.
[٢] بلا خلاف فيه ولا إشكال ، وقد استفاض فيه نقل الإجماع. ويدل عليه موثق عبد الله بن بكير : « سأل زرارة أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر ، فأخرج كتاباً زعم أنه إملاء رسول الله (ص) : إن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله تعالى أكله. ثمَّ قال : يا زرارة هذا عن رسول الله (ص) فاحفظ ذلك يا زرارة ، فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح ، وإن كان غير ذلك مما نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شيء منه فاسد ذكاه الذبح أو لم يذكه » (١) وقريب منه غيره.
وفي المدارك قال : « والروايات لا تخلو من ضعف في سند أو قصور
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب لباس المصلي حديث : ١.