وكذا الصدف ، لعدم معلومية كونه جزءاً من الحيوان [١] ، وعلى تقديره لم يعلم كونه ذا لحم [٢]. وأما اللؤلؤ فلا إشكال فيه [٣] أصلا ، لعدم كونه جزءاً من الحيوان.
( مسألة ١٥ ) : لا بأس بفضلات الإنسان [٤] ولو لغيره ، كعرقه ، ووسخه ، وشعره ، وريقه ، ولبنه ، فعلى هذا لا مانع في الشعر الموصول بالشعر ، سواء كان من الرجل أو المرأة. نعم لو اتخذ لباساً من شعر الإنسان فيه إشكال ، سواء كان ساتراً أو غيره ، بل المنع قوي ، خصوصاً الساتر.
______________________________________________________
في الثوب الذي فيه أبوال الخنافس ودماء البراغيث. فقال (ع) : لا بأس » (١).
[١] وما في صحيح علي بن جعفر (ع) عن أخيه أبي الحسن الأول عليهالسلام قال : « وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل؟ قال (ع) : ذلك لحم الضفادع لا يحل أكله » (٢) لا يدل على أنه جزء من الحيوان ، بل الظاهر أنه خارج عنه ظرف لتولده فيه ، ومجرد انعقاد الحيوان فيه لا يستلزم جزئيته له كما هو ظاهر.
[٢] بل ظاهر الصحيح السابق أنه ذو لحم.
[٣] بل عن بعض الاشكال فيه لكونه جزءاً من الصدف ، لكن عرفت حال الصدف. وأما اللؤلؤ فهو مخلوق في الصدف لا جزؤه. ولو سلم فصدف اللؤلؤ غير صدف الحيوان. مع أن الظاهر تحقق السيرة على لبسه ، فالإشكال فيه في غاية الوهن.
[٤] هو ظاهر بناء على ما عرفت من قصور الموثق ورواية ابن أبي حمزة
__________________
(١) مستدرك الوسائل باب : ١٨ من أبواب النجاسات حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١٦ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث : ١.