ونحو ذلك في حال الصلاة وغيرها ، ولا بزرّ الثياب وأعلامها [١] والسفائف والقياطين الموضوعة عليها وإن تعددت وكثرت.
( مسألة ٢٧ ) : لا يجوز جعل البطانة من الحرير [٢] للقميص وغيره وإن كان إلى نصفه. وكذا لا يجوز لبس الثوب الذي أحد نصفيه حرير. وكذا إذا كان طرف العمامة منه إذا كان زائداً على مقدار الكف [٣] ،
______________________________________________________
عدم صدقه على الالتحاف والتدثر ». وهو في محله إن أريد منه التغطي بالدثار واللحاف حال الاضطجاع ، ولو أريد سائر الأحوال من جلوس وقيام ومشي فالظاهر صدق اللبس. ولعل المراد مما في المتن الأول.
[١] بلا خلاف ظاهر عدا ما عن الكاتب من المنع من كون علم الثوب حريراً ، وخلافه غير معتد به وإن كان يطابقه موثق عمار المتقدم (١) لكن عرفت أنه لا مجال للعمل به بعد إعراض المشهور عنه ، على أنه معارض بخبر يوسف بن إبراهيم المتقدم ، فيتعين حمله على الكراهة ، فإنه أولى من تقييد خبر يوسف بغير الصلاة. فلاحظ.
[٢] كما نص عليه في الجواهر معللا له بأنها ملبوسة كالظهارة. وقد عرفت أن المستفاد من العمومات حرمة ما يكون ملبوساً مستقلا إذا كان حريراً ، وحلية ما يكون ملبوساً تبعاً أو بعض الملبوس. نعم قد يشكل الحكم في الثوب الذي يكون نصفه الأعلى قطناً والأسفل حريراً ، وقد صرح في الجواهر بالمنع عنه ، لكن الحل أظهر ، إذ لا يصدق على النصف الأسفل إنه ملبوس تام.
[٣] يعني : كفة الثوب ، وهذا التقييد غير ظاهر ، إذ ليس جواز
__________________
(١) تقدم ذكره في البحث عن الكف بالحرير في المسألة السابقة.