______________________________________________________
الطائفة الأولى على صورة الانتظار لبعض المأمومين ، بشهادة خبر الحسن ابن زياد ـ مع أنه لا يوافق القول المذكور ـ بعيد ، ولا سيما في موثق عمار ، ولو سلم فظاهر الحسن كون الفائدة المقصودة منه حضور المنتظرين بلا دخل له في الصلاة ، فلاحظ.
وأما القائلون باعتباره في الصبح والمغرب : فيشهد لقولهم ذيل خبر أبي بصير المتقدم (١) ، وما في صحيح صفوان بن مهران عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث : « ولا بد في الفجر والمغرب من أذان وإقامة في الحضر والسفر لأنه لا يقصر فيهما في حضر ولا سفر ، وتجزؤك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل » (٢) ، وصحيح الصباح بن سيابة : « قال لي أبو عبد الله (ع) : لا تدع الأذان في الصلوات كلها ، فان تركته فلا تتركه في المغرب والفجر فإنه ليس فيهما تقصير » (٣) ، وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « تجزؤك في الصلاة إقامة واحدة إلا الغداة والمغرب » (٤). ونحوها غيرها. لكن يعارضها في المغرب صحيح عمر بن يزيد : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الإقامة بغير الأذان في المغرب. فقال (ع) : ليس به بأس وما أحب أن يعتاد » (٥). فيتعين حمل ما سبق على تأكد الاستحباب في المغرب. ولأجل اشتماله على التعليل الذي يمتنع فيه عرفاً التفكيك بين المغرب والصبح ، إذ لا بد أن يكون المقصود منه التعليل بجهة واحدة ذات اقتضاء واحد فيهما معاً ، بحمل ما سبق على تأكد الاستحباب في الصبح
__________________
(١) تقدم في صدر هذه التعليقة.
(٢) الوسائل باب : ٦ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٦ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٣.
(٤) الوسائل باب : ٦ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٤.
(٥) الوسائل باب : ٦ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٦.