فإن الأحوط حينئذ إتمامها عشاء ثمَّ إعادتها بعد الإتيان بالمغرب [١].
( مسألة ١٠ ) : يجوز العدول في قضاء الفوائت أيضاً من اللاحقة إلى السابقة [٢] بشرط أن يكون فوت المعدول
______________________________________________________
نعم قد يمنع من العمل به ضعف سنده ، أو ظهور الفقرة الأولى ـ بقرينة السؤال ـ في إرادة وقت الصلاة لا فيها نفسها. وفيه : أن المعلى ابن محمد معتبر الحديث. والفقرة الأولى ظاهرة في إرادة نفس الصلاة. والسؤال لا يصلح قرينة كما يظهر من ملاحظة الفقرة الثانية. مع أن فيها كفاية في إثبات المطلوب. وظاهر الحديث العدول بتمام ما هو موضوع المعدول اليه فلا عدول بالزيادة ، بل تبقى زيادة غير قادحة.
وبذلك يندفع الإشكال بأنه إن أريد منه العدول بتمام المأتي به حتى الزيادة فهو مما لا يلتزم به ، وإن أريد العدول ببعض ما أتي به ، لزم أيضاً مالا يمكن الالتزام به ، فلا بد أن يكون المراد العدول بتمام المأتي به في ظرف الإمكان ، فيختص بصورة عدم تجاوز القدر المشترك ، إذ مع التجاوز لا يمكن العدول بالجميع. فلاحظ.
[١] قد تقدم منه في المسألة الثالثة من فصل أوقات اليومية الجزم بالبطلان في الفرض ، وتقدم وجهه وضعفه ، وأن الأوجه صحتها عشاء لحديث : « لا تعاد الصلاة » (١). ويمكن القول بجواز العدول أيضاً ، لأن الركوع حين ما وقع وقع صحيحاً للإتيان به بقصد العشاء ، وبالعدول لا دليل على قدح مثله. والإجماع ـ لو تمَّ ـ إنما قام على قدح زيادة الركوع بقصد الصلاة الخارج هو عنها لا مطلقاً.
[٢] بلا خلاف أجده فيه كما في الجواهر ، بل عن حاشية الإرشاد
__________________
(١) تقدمت الإشارة إلى موضعه في أول هذا الفصل.