فصل في شرائط لباس المصلي
وهي أمور :
( الأول ) : الطهارة في جميع لباسه ، عدا ما لا تتم فيه الصلاة منفرداً ، بل وكذا في محموله على ما عرفت تفصيله في باب الطهارة [١].
( الثاني ) : الإباحة ، وهي أيضاً شرط [١] في جميع لباسه من غير فرق بين الساتر وغيره.
______________________________________________________
الفرد المردد بين معلوم البقاء ومعلوم الانتفاء.
نعم قد يقال إن مقتضى إطلاق قول الكاظم (ع) في صحيح ابن جعفر (ع) : « وإن لم يصب شيئاً يستر به عورته .. » كون الطين ساتراً صلاتياً ، لأنه مما يستر به العورة ، فيكون موضوعاً لإتمام الركوع والسجود ، ولا مجال للرجوع إلى أصالة عدم ساتريته شرعاً. اللهم إلا أن يدعى انصرافه إلى مثل الحشيش ، ولو بقرينة غلبة وجود الطين لمن غرق متاعه ، لكنها غير ظاهرة ، فدعوى ساترية الطين في حال الاضطرار غير بعيدة. لكن في ثبوت ذلك في الوحل والماء الكدر تأملا ، لانصراف الصحيح عنهما جداً. والله سبحانه أعلم.
فصل في شرائط لباس المصلى
[١] وعرفت أيضاً الاستدلال له. فراجع.
[٢] إجماعاً في الجملة ، كما عن الناصريات والغنية ونهاية الاحكام