______________________________________________________
به عنه ، لا يصلح للدلالة على الوجوب ولا على الاستحباب.
ومنها : موثق عمار المتقدم (١). وفيه : أنك عرفت ما فيه.
ومنها : موثقه الآخر قال : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : لا بد للمريض أن يؤذن ويقيم إذا أراد الصلاة ولو في نفسه إن لم يقدر على أن يتكلم به. سئل فإن كان شديد الوجع؟ قال (ع) : لا بد من أن يؤذن ويقيم لأنه لا صلاة إلا بأذان وإقامة » (٢).
وفيه : أن نفي الصحة بالإضافة إلى الأذان غير ممكن لما عرفت من الأدلة على استحبابه ، فاما أن يحمل على نفي الصحة بالإضافة إلى الإقامة ونفي الكمال بالإضافة إلى الأذان ، أو على نفي الكمال بالإضافة إليهما ، والأول ممتنع لأنه استعمال في معنيين ، والثاني يوجب نفي دلالته على المدعى ، ونحوه في الاشكال ما في صحيح صفوان المتقدم (٣) ونحوه.
ومنها : ما دل على أن الإقامة من الصلاة كخبر سليمان بن صالح عن أبي عبد الله (ع) ـ في حديث ـ : « وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في الصلاة » (٤) ، وخبر يونس الشيباني عن أبي عبد الله (ع) ـ في حديث ـ : « إذا أقمت الصلاة فأقم مترسلا فإنك في الصلاة » (٥) ، وخبر أبى هارون المكفوف : « قال أبو عبد الله (ع) : يا أبا هارون الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تومئ بيدك » (٦). وفيه : ـ مع ضعف سنده ـ أنه مخالف لما دل
__________________
(١) تقدم في التعليقة السابقة.
(٢) الوسائل باب : ٣٥ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٢.
(٣) تقدم في التعليقة السابقة.
(٤) الوسائل باب : ١٣ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ١٢.
(٥) الوسائل باب : ١٣ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٩.
(٦) الوسائل باب : ١٠ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ١٢.