من غير استلزام. وأما المضطر إلى الصلاة في المكان المغصوب فلا إشكال في صحة صلاته [١].
( مسألة ٩ ) : إذا اعتقد الغصبية وصلى فتبين الخلاف فان لم يحصل منه قصد القربة بطلت ، وإلا صحت [٢]. وأما إذا اعتقد الإباحة فتبين الغصبية فهي صحيحة [٣] من غير إشكال.
( مسألة ١٠ ) : الأقوى صحة صلاة الجاهل بالحكم
______________________________________________________
الأرض فالتصرف فيها بالجلوس أكثر من التصرف فيها بالقيام ، وكذا التصرف فيها بالسجود. وكذا الحال في الاستنجاء والوضوء والغسل ، فإن إراقة الماء في الأرض تصرف فيها غير التصرف في الفضاء بنفس الفعل ، وعليه فلا يجوز له الوضوء ولا الغسل ولا الاستنجاء إذا استلزم إراقة الماء في الأرض ، فتأمل جيداً. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في مباحث التيمم.
[١] لم يتضح الفرق بين المضطر والمحبوس مع أن المحبوس من أفراده عندهم ، فتخصيصه بأنه لا إشكال في صحة صلاته غير ظاهر ، بل هما واحد إشكالا ووضوحاً.
[٢] حصول قصد القربة مع كون الفعل مبعداً غير كاف في صحة العبادة ، ولأجل ذلك بني على بطلان العبادة بناء على الامتناع ولو حصلت نية القربة بلحاظ الملاك ، وعليه فان بني على قبح التجرؤ واستحقاق فاعله العقاب عليه يتعين القول بالبطلان وإن حصلت نية القربة ، وإن بني على غير ذلك تعين القول بالصحة إذا حصلت نية القربة.
[٣] لأن اعتقاد الخلاف يكون عذراً في مخالفة النهي ، فلا يكون الفعل مبعداً ، ولا يكون مانع من صحة العبادة.