______________________________________________________
والعمى (١) ، وقوله (ع) : « فحسبه اجتهاده » (٢). وفيه : أن بعضها مطلق كصحيح عبد الرحمن المتقدم (٣) ، وصحيح زرارة : « إذا صليت على غير القبلة فاستبان لك قبل أن تصبح أنك صليت على غير القبلة فأعد صلاتك » (٤) ، إذ لا فرق بينهما وبين صحيح معاوية المتقدم في المسألة السابقة (٥) ، فالبناء على إطلاقه الشامل لجميع الأحوال دون إطلاقهما غير ظاهر. وحينئذ لا بد من الرجوع الى ما ذكرناه من عدم الشمول للجاهل بالحكم ، والناسي له ، والغافل عنه ، والشمول لناسي الموضوع والغافل عنه حسبما سبق.
تنبيه
المذكور في النصوص لفظ المشرق والمغرب كما سبق في صحيح معاوية وموثق عمار وغيرهما ، وقد عبر غير واحد ـ منهم الفاضلان في جملة من كتبهما ـ بهما ، والأكثر عبروا باليمين واليسار ، بل في كشف اللثام : « لم أر ممن قبل الفاضلين اعتبار المشرق والمغرب ». والأخير هو المتعين ، لاختصاص الأول بمن قبلته نقطة الجنوب أو الشمال ، أما من كانت قبلته نقطة المشرق فقوس الاجزاء في حقه يكون ما بين الشمال والجنوب من جانب المشرق ، ومن كانت قبلته نقطة المغرب فقوس الاجزاء
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب القبلة حديث : ٨.
(٢) الوسائل باب : ١١ من أبواب القبلة حديث : ٦.
(٣) تقدم في أوائل هذا الفصل.
(٤) الوسائل باب : ١١ من أبواب القبلة حديث : ٢٣.
(٥) راجع أوائل هذا الفصل.