( مسألة ٢ ) : يستحب لمن سمع المؤذن يقول « أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله ». أن يقول : « وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله (ص) أكتفي بها عن كل من أبي وجحد وأعين بها من أقر وشهد » [١].
( مسألة ٣ ) : يستحب في المنصوب للأذان أن يكون عدلا [٢] ، رفيع الصوت [٣] ،
______________________________________________________
[١] ففي خبر الحارث بن المغيرة النضري عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : « من سمع المؤذن يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. فقال مصدقاً محتسباً : وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله أكتفي بها عن كل من أبي وجحد وأعين بها من أقر وشهد. كان له من الأجر عدد من أنكر وجحد وعدد من أقر وشهد » (١).
[٢] بلا خلاف ، وعن كتب كثيرة : دعوى الإجماع عليه. ويشهد له مرسل الفقيه : « قال علي (ع) : قال رسول الله (ص) : يؤمكم أقرأكم ويؤذن لكم خياركم » (٢). فتأمل وعن الكاتب : عدم الاعتداد بأذان غير العارف. وشاهده غير واضح. والنبوي لا يدل عليه ، لأن الخطاب فيه لغير المؤذن بالترجيح ، فلا يدل على التعيين ، فضلا عن أن يصلح لمعارضة إطلاقات مشروعية الأذان وإطلاق ما دل على الاجتزاء به.
[٣] بلا خلاف ظاهر لما عن النبي (ص) أنه قال : « القه على بلال فإنه أندى منك صوتاً » (٣). ويؤيده ما تقدم مما دل على استحباب رفع الصوت به.
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٥ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ١٦ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٣.
(٣) سنن البيهقي ج : ١ صفحة : ٤٢٧.