وحق الميت إذا أوصى [١] بثلثه ولم يفرز بعد ولم يخرج منه ، وحق السبق كمن سبق إلى مكان من المسجد أو غيره فغصبه منه غاصب على الأقوى [٢] ، ونحو ذلك. وإنما تبطل الصلاة
______________________________________________________
بحكم ملكه كما هو المنسوب إلى جماعة كثيرة ، ولعله الظاهر الذي يقتضيه ما دل من النصوص على الترتيب بين الكفن والدين والوصية والميراث (١) المقدم على عموم ما دل على إرث الوارث ما ترك الميت ظاهراً ، لأن التصرف فيه تصرف في مال الغير بغير إذنه. وأما بناء على أنه مملوك للوارث ويتعلق به حق الغرماء ـ كما هو مذهب جمع من المحققين ، واختاره في الجواهر ـ فلا يخلو من إشكال ، لأن التصرف بمثل الصلاة ليس منافياً لحقهم ، إذ ليس هو أعظم من حق المرتهن الذي قد عرفت أنه لا اقتضاء له في نفسه للمنع عن التصرف لو لا الدليل الخاص. وتمام الكلام في المسألة موكول إلى محله من كتاب الحجر.
[١] فان المال الموصى به باق على ملك الميت ، فلا يجوز التصرف فيه بغير إذن وصيه. هذا لو أوصى بجزء مشاع ، ولو أوصى بنحو الكلي في المعين ـ كعشرة دراهم من تركته ـ لم يكن مانع من التصرف ، كما لو باع عشرة على النحو المذكور ، فإنه يجوز للبائع التصرف فيما زاد على العشرة ، لعدم منافاة ذلك لحق المشتري.
[٢] كما هو ظاهر جماعة ، بل المشهور ، وعن جامع المقاصد. والكفاية : أنه الوجه. ويقتضيه ظاهر النص أيضاً ، ففي مرسل محمد بن إسماعيل عن أبي عبد الله (ع) قلت له : « نكون بمكة أو بالمدينة أو الحيرة أو المواضع التي يرجى فيها الفضل فربما خرج الرجل يتوضأ فيجيء آخر
__________________
(١) يأتي ذكر بعضها في المسألة الرابعة عشرة من هذا الفصل ، وتقدم ذكر بعضها في المسألة التاسعة عشرة من مبحث التكفين في الجزء الرابع.