وإن كان الأحوط أن يجعل ساتره من غير الحرير [١]. ولا بأس به للنساء [٢] ،
______________________________________________________
حينئذ إما لدعوى عدم الفصل ، أو لدعوى انصراف نصوصها الى غير حال الحرب ، أو خصوص المحرم من اللبس ولا عموم فيها للمحلل منه. والأولان ـ ولا سيما الثاني ـ لا يخلوان من إشكال ، والأخير لا يخلو من وجه ، ولا سيما مع اعتضاده بدعوى كون نصوص الرخصة وإن اقتضت بمدلولها اللفظي رفع التكليف ، لكن بإطلاقها المقامي ـ حيث لم تتعرض لوجوب النزع حال الصلاة مع أنه مما يغفل عنه ـ قد دلت على رفع المانعية أيضاً. فتأمل.
[١] لاحتمال كون أدلة التحريم مقيدة لإطلاق أدلة وجوب الساتر ، وأدلة الرخصة لا إطلاق فيها يشمله. لكنه ضعيف ، لاتحاد اللسان في المقامين. نعم ربما يتوهم من بعض تعليلات الرخصة الاختصاص بما كان بطانة للدرع ليدفع ضرر زره عند الحركة ، لكنه تخرص مخالف لإطلاق الأدلة.
[٢] إجماعاً كما عن جماعة ، بل بإجماع أهل العلم كافة كما عن المعتبر والمنتهى والتحرير وجامع المقاصد. ويشهد له غير واحد من النصوص ، كخبر ليث : « قال أبو عبد الله (ع) : إن رسول الله (ص) كسا أسامة ابن زيد حلة حرير فخرج فيها ، فقال (ص) : مهلا يا أسامة إنما يلبسها من لا خلاق له فاقسمها بين نسائك » (١) ، وخبر جابر الجعفي عن أبي جعفر (ع) ـ في حديث ـ : « ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام » (٢) ، وخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن
__________________
(١) الوسائل باب : ١٦ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١٦ من أبواب لباس المصلي حديث : ٦.