( مسألة ٢ ) : إذا ذبح أو نحر الى غير القبلة عالماً عامداً حرم المذبوح [١] والمنحور. وإن كان ناسياً أو جاهلا أو لم يعرف جهة القبلة لا يكون حراماً [٢]. وكذا لو تعذر
______________________________________________________
بينه وبين الإعادة ، فراجع كلماتهم وتأمل تجد في تحرير الخلاف في معنى الاستدبار ما لا ينبغي. والله سبحانه الموفق.
[١] بلا خلاف ولا إشكال ، وتقتضيه نصوص الشرطية ، كمصحح الحلبي : « عن الذبيحة تذبح لغير القبلة. فقال (ع) : لا بأس إذا لم يتعمد » (١). ونحوه صحيحا ابن مسلم وابن جعفر (ع) (٢).
[٢] أما في الأول : فموضع وفاق ، وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه بل حكى الإجماع عليه غير واحد ». ويقتضيه نفي البأس في الصحاح المشار إليها آنفاً ، وأما في الأخيرين : فهو المحكي عن تصريح كثير من الأصحاب ، وعن الأردبيلي نسبته إلى الأصحاب. وهو في الأخير ظاهر ، لصدق عدم العمد الذي أخذ في النصوص موضوعاً للحل ، ولذا قال في كشف اللثام : « لا نعرف خلافاً في أن من أخل بالاستقبال بها ناسياً أو جاهلا بالجهة حلت ذبيحته ». لكنه يشكل في الأول ، لعدم ظهور صدقه فيه. ورواية الدعائم في من ذبح لغير القبلة : « إن كان خطأ أو نسي أو جهل فلا شيء عليه وتؤكل ذبيحته .. » (٣) ضعيفة غير مجبورة. ومجرد الموافقة لفتوى الجماعة غير كاف في الجبر ما لم يظهر الاعتماد عليها ، وهو غير ثابت أو معلوم العدم. نعم استدل له بصحيح ابن مسلم : « عن رجل
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب الذبائح حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ١٤ من أبواب الذبائح حديث : ٤ و ٥.
(٣) الوسائل باب : ١٢ من أبواب الذبائح حديث : ٢.