( مسألة ١٠ ) : يستحب الغلس بصلاة الصبح [١] ، أي : الإتيان بها قبل الاسفار في حال الظلمة.
( مسألة ١١ ) : كل صلاة أدرك من وقتها في آخره مقدار ركعة فهو أداء ، ويجب الإتيان به [٢] ، فان من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت ، لكن لا يجوز التعمد في التأخير إلى ذلك.
______________________________________________________
[١] كما يقتضيه ظاهر النصوص ، ففي مصحح إسحاق بن عمار قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر. فقال (ع) : مع طلوع الفجر .. » (١) ، ورواية زريق عن أبي عبد الله عليهالسلام : « أنه كان يصلي الغداة بغلس عند طلوع الفجر الصادق أول ما يبدو قبل أن يستعرض .. » (٢). ونحوهما غيرهما.
[٢] كما هو المعروف ، وعن التذكرة والمدارك : أنه إجماعي. وعن المنتهى : لا خلاف فيه بين أهل العلم. وقد يستشعر الخلاف في ذلك أو يستظهر من الحلي في السرائر أو غيره. لكنه ـ لو سلم ـ لا يقدح في دعوى الإجماع ، ولا سيما مع شهادة النصوص به ، ففي خبر الأصبغ بن نباتة : « قال أمير المؤمنين (ع) : من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة » (٣) ، وموثق عمار : « فان صلى ركعة من الغداة ثمَّ طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته » (٤). ونحوه حديثه الآخر (٥) مع زيادة قوله (ع) :
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب المواقيت حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب المواقيت حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب المواقيت حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب المواقيت حديث : ١.
(٥) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب المواقيت حديث : ٣.