لكن الأحوط مع عدم الحرج الجلوس لهما وإن تلطخ بدنه وثيابه [١] ، ومع الحرج أيضاً إذا تحمله صحت صلاته [٢].
( مسألة ٢٦ ) : السجود على الأرض أفضل من النبات [٣]
______________________________________________________
لكن الظاهر منه ـ بقرينة قوله : « ولم يجد موضعاً جافاً » ، وندرة عدم وجود موضع صلب يمكن الاعتماد عليه ـ إرادة عدم القدرة من جهة تلطخ ثيابه وتلوثها بالطين فيكون ذلك هو موضوع الحكم ببدلية الإيماء وعدم وجوب الجلوس له ولا للتشهد ، من دون فرق بين أن يكون السجود والجلوس له وللتشهد حرجياً وأن لا يكون. وما في جامع المقاصد ، وعن فوائد الشرائع والمسالك ، وفي المدارك وكشف اللثام من وجوب الانحناء إلى أن تصل الجبهة إلى الوحل ، لقاعدة الميسور التي لا يخرج عنها بالخبرين المذكورين غير ظاهر إذ القاعدة لا دليل عليها ظاهر غير الإجماع ، وهو مفقود ، والخبران صحيح وموثق وكلاهما حجة. ومثله ما حكي من وجوب الجلوس للإيماء وللتشهد فإنه طرح للخبرين من غير وجه ، وحملهما على صورة تعذر الجلوس ـ مع أنه بعيد في نفسه ـ خلاف الظاهر كما عرفت.
[١] لاحتمال تنزيل الخبرين على خصوص صورة الحرج في السجود والجلوس.
[٢] لأن أدلة الحرج لا تصلح لنفي الاقتضاء ، وإنما تنفي الإلزام ، ومع وجود المقتضي تصح العبادة. مع أن في ظرف الاقدام على الحرجي لا مجال لتطبيق أدلة الحرج لعدم الامتنان في تشريعها حينئذ. فتأمل جيداً.
[٣] لما في صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع) : « السجود على الأرض أفضل لأنه أبلغ في التواضع والخضوع لله عز وجل » (١). وسأل إسحاق بن الفضيل أبا عبد الله (ع) عن السجود على الحصر والبواري.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٧ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ١.