وكذا لا بأس بالكف به [١]
______________________________________________________
زرارة الأخير من قول أبي جعفر (ع) : « وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء ». ونحوه ذيل خبر يوسف بن إبراهيم (١). وعلى هذا يحمل اختلاف كلماتهم في التعميم والتخصيص ، فعن بعضها : الاقتصار على القطن والكتان ، كالمقنع والمراسم والنهاية والخلاف وغيرها. وعن المقنعة والمبسوط : إضافة الخز إليهما. وعن آخرين : زيادة الصوف بدله وفي الجواهر : « لا ريب في إرادة المثال بشهادة ظهور دعوى الإجماع من المعتبر والتذكرة على التعميم. مع أن هذه الاقتصارات بمرأى منهم ومسمع » وما ذكره (ره) في محله كما يقتضيه أيضاً ـ مضافاً إلى ما ذكر ـ عدم تحرير الخلاف ، وعدم الاستدلال لكل من الأقوال ، ولو كان بينهم خلاف لم يكن وجه لإهمالهم ذلك كما لا يخفى.
[١] كما نسب إلى الأكثر ، والأشهر ، والمشهور ، وفتوى الأصحاب. ومذهب الأصحاب ، وفي المدارك : « هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ». بل قيل : لا خلاف فيه إلا من القاضي ، فقد حكي عنه أنه نص على بطلان الصلاة في المدبج بالديباج والحرير المحض. ولعل مراده غير ما نحن فيه.
وكيف كان فقد حكي المنع أيضاً عن السيد في بعض رسائله ، والميل اليه عن الأردبيلي وكاشف اللثام ، والتردد فيه عن المدارك والكفاية والمفاتيح ويمكن أن يستدل له بإطلاق ما دل على المنع من لبس الحرير والصلاة فيه (٢). وبموثق عمار عن أبي عبد الله (ع) ـ في حديث ـ : « عن
__________________
(١) الوسائل باب : ١٣ من أبواب لباس المصلي حديث : ٦.
(٢) الوسائل باب : ١١ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢ وغيره مما تقدم في البحث عن مانعية الحرير.