( مسألة ١٤ ) : يستحب التعجيل في قضاء الفرائض [١] ، وتقديمها على الحواضر. وكذا يستحب التعجيل في قضاء النوافل [٢] إذا فاتت في أوقاتها الموظفة. والأفضل قضاء الليلية في الليل والنهارية في النهار [٣].
( مسألة ١٥ ) : يجب تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي الأعذار مع رجاء زوالها أو احتماله في آخر الوقت ما عدا التيمم [٤]
______________________________________________________
وإن كان غير ذلك فليصل ثمَّ ليفطر » (١).
[١] لما أشرنا إليه من النصوص التي اعتمد عليها أهل القول بالمضايقة. وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار » (٢). مضافاً إلى ما دل على حسن المسارعة والاستباق إلى المغفرة والخير » (٣).
[٢] لبعض ما سبق.
[٣] ففي موثق إسماعيل الجعفي قال : « قال أبو جعفر (ع) : أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل وقضاء صلاة النهار بالنهار » (٤)
[٤] قد عرفت الإشارة إلى أنه لو بادر إلى فعل الصلاة الناقصة برجاء استمرار العذر صحت إذا انكشف استمرار العذر ولو ظن بارتفاعه إذا أمكنت نية القربة كما هو الظاهر.
__________________
(١) الوسائل باب : ٧ من أبواب آداب الصائم حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٥٧ من أبواب المواقيت حديث : ١.
(٣) تقدم ذكره مفصلا في البحث عن وقت فضيلة الظهر.
(٤) الوسائل باب : ٥٧ من أبواب المواقيت حديث : ٧.