______________________________________________________
لدعوى أن العلم شرط في صحة التكليف كالبلوغ والعقل فلا تكليف بالمانعية بدونه ( وإما ) لدعوى : أن مقتضى الجمع العرفي بين إطلاقات المانعية في المقام وبين مثل صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال (ع) : إن كان لم يعلم فلا يعيد » (١) تخصيص المانعية بصورة العلم فلا مانعية مع عدمه.
وفي الجميع ما لا يخفى ، إذ الدعوى الأولى : خلاف ظاهر الأدلة ، فإن عمدتها الموثق ، والسؤال إنما كان فيه عن نفس الموضوعات الواقعية التي تكون موضوعاً للعلم والشك. ( وأما ) الدعوى الثانية : فغريبة جداً ، إذ الظهور المذكور إن كان مستنده الوضع فهو خلاف ضرورة العرف واللغة ، وإن كان مستنده الانصراف فلا منشأ له. ( وأما ) الدعوى الثالثة : ففيها أن العلم إنما يكون شرطاً في حسن العقاب عقلا لا في المصلحة وإلا فلا دليل عليه من عقل أو شرع. ( وأما ) الدعوى الرابعة : ففيها أن الصحيح إنما تضمن صحة الصلاة مع الغفلة أو اعتقاد العدم وليس له تعرض لما نحن فيه ـ أعني : صورة الالتفات والشك ـ كما لا يخفى. وقياس المقام عليه قياس مع الفارق.
( المقام الثاني )
فيما هو مقتضى الأصول العقلية ، فنقول : على تقدير استفادة الشرطية
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٠ من أبواب النجاسات حديث : ٥.