من الفضاء في قيامه ، وقعوده ، وركوعه ، وسجوده ، ونحوها.
ويشترط فيه أمور. ( أحدها ) : إباحته ، فالصلاة في المكان المغصوب باطلة [١].
______________________________________________________
مصاديق ذلك المفهوم ليترتب عليه الحكم بالبطلان. هذا من حيث الإباحة. وأما من حيث الطهارة فالمرجع في تحقيقه الأدلة الدالة على اعتبار الطهارة ، وأن الموضوع فيها خصوص مسجد الجبهة ، أو موضع المساجد ، أو موضع تمام بدن المصلي ، وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله.
[١] للإجماع محكيه ومحصله ، صريحاً وظاهراً ، مستفيضاً إن لم يكن متواتراً ، كما في الجواهر. وفي مفتاح الكرامة : حكاية الإجماع عليه ظاهراً عن نهاية الأحكام ، والناصرية ، والمنتهى ، والتذكرة ، والمدارك ، والدروس ، والبيان ، وجامع المقاصد ، والغرية. قال في جامع المقاصد : « تحرم الصلاة في المكان المغصوب بإجماع العلماء إلا من شذ ، وتبطل عندنا وعند بعض العامة ». وقريب منه ما في المدارك ، ثمَّ قال : « لأن الحركات والسكنات الواقعة في المكان المغصوب منهي عنها كما هو المفروض ، فلا تكون مأموراً بها ، ضرورة استحالة كون الشيء الواحد مأموراً به ومنهياً عنه ». ونحوه ما في غيرها.
أقول : امتناع اجتماع الأمر والنهي بمجرده غير كاف في بطلان العبادة ، لإمكان التقرب بالملاك ، إذ المصحح للعبادة لا ينحصر بالأمر. ولذا بني على صحة الضد المهم إذا زاحمه الضد الأهم بناء على امتناع الترتب مع أنه لا يعقل الأمر بالضدين المتزاحمين ، فليس الوجه في صحته إلا البناء على إمكان التقرب بالملاك ، كما هو محرر في مسألة الضد من الأصول. فالعمدة في بطلان العبادة في مسألة الاجتماع عدم إمكان التقرب بما هو