الثاني : القيام [١].
الثالث : الطهارة في الأذان [٢].
______________________________________________________
الى غير القبلة فتوى المشهور بناء على تمامية قاعدة التسامح بنحو تشمل الفتوى. لكن الإنصاف : يقتضي أن الاعتماد على الخبر الضعيف في الفتوى بالاستحباب لا يصلح جابراً لضعف الخبر. وعليه فإطلاق استحباب الإقامة بدون الاستقبال محكم. والله سبحانه أعلم.
[١] إجماعا كما عن غير واحد ، ويشهد له ـ مضافاً الى ذلك في الأذان ـ خبر حمران : « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الأذان جالساً قال (ع) : لا يؤذن جالساً إلا راكب أو مريض » (١) ، المحمول على الاستحباب ، بقرينة مثل صحيح زرارة عنه عليهالسلام : « تؤذن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد قائماً أو قاعداً وأينما توجهت ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيئاً للصلاة » (٢) ، وصحيح محمد بن مسلم : « قلت لأبي عبد الله (ع) : يؤذن الرجل وهو قاعد؟ قال (ع) : نعم ولا يقيم إلا وهو قائم » (٣). ونحوهما غيرهما. ومنها يستفاد رجحان القيام في الإقامة. نعم ليس في النصوص ما يدل على جواز ترك القيام فيها ومقتضى ما سبق في الاستقبال تقييد المطلقات بنصوص القيام فلا دليل على مشروعيتها بدونه. اللهم إلا أن يعتمد على فتوى المشهور كما سبق في الاستقبال.
[٢] إجماعاً محكياً عن جماعة ، ويشهد له المرسل المروي عن كتب الفروع « لا تؤذن إلا وأنت طاهر » (٤). وخبر الدعائم : « لا بأس
__________________
(١) الوسائل باب : ١٣ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ١١.
(٢) الوسائل باب : ١٣ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ١٣ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٥.
(٤) ورد ما هو قريب من مضمونه في سنن البيهقي باب : لا يؤذن إلا طاهر ج : ١ صفحة : ٣٩٧