وكذا إذا انحصر في غير المأكول [١]. وأما إذا نحصر في النجس
______________________________________________________
فعلى الأول : يتعين البناء على حرمة لبس الحرير وسقوط الصلاة ، أما الأول : فلإطلاق دليله. وأما الثاني : فلتعذر الصلاة إما لفقد الشرط إن صلى عارياً ، أو لوجود المانع إن صلى لابساً للحرير.
وعلى الثاني : فمقتضى ما دل على وجوب الصلاة الناقصة في هذه الحال يدور الأمر بين الصلاة عاريا والصلاة متستراً بالحرير ، والمتعين الصلاة عارياً ، إذ ليس في العراء إلا فوات التستر ، وفي الصلاة في الحرير خلل المانعية ، مضافاً إلى مفسدة الحرمة التكليفية ، وإلى احتمال عدم حصول التستر به فتكون الصلاة فاقدة للساتر. والثاني إن لم يكن أهم فلا أقل من كونه محتمل الأهمية الواجب عقلا تقديمه كمعلوم الأهمية. نعم يشكل الحال لو استلزم العراء فوات الركوع والسجود ، فان أهميتهما محتملة كأهمية مفسدة الحرير الوضعية والتكليفية ، ومع احتمال الأهمية في كل من المتزاحمين يجب الاحتياط بالجمع إن أمكن ، وإلا فالتخيير. لكن ذلك كله مبني على الغض عما ذكرنا أولا من أن أدلة حرمة لبس الحرير تستوجب العجز عن الساتر وإجراء حكم العاري عليه على الخلاف في حكمه ، إذ عليه لا مجال للعمل بالاحتمالات المذكورة ، ولا سيما بملاحظة ما عرفت من الإجماع على إجراء حكم العاري. وهذا الكلام بعينه جار في الذهب والمغصوب والميتة بناء على حرمة لبسها ، ولو بني على جوازه كان حكمه حكم ما لا يؤكل.
[١] ما سبق في الحرير ونحوه مما يحرم في نفسه غير آت هنا ، لعدم حرمة لبس غير المأكول حتى تكون تلك الحرمة موجبة لسلب قدرة المكلف على لبسه ، كي يصدق عدم وجدان الساتر. وقد عرفت أن مقتضى القواعد الأولية سقوط الصلاة لتعذرها ، لكن الظاهر الإجماع على وجوب