والمحارم على إشكال في الأخير [١] ، والأحوط عدم الاعتداد نعم الظاهر إجزاء سماع أذانهن بشرط عدم الحرمة كما مر [٢] وكذا إقامتهن.
الثالث : الترتيب بينهما بتقديم الأذان على الإقامة [٣].
______________________________________________________
في جماعة النساء بأذان إمامهن أو إحداهن.
[١] ينشأ من فتوى جماعة بالاجتزاء به للرجال المحارم ، وأنه مقتضى التعليل السابق. ومن عدم الدليل على السقوط عنهم بأذانها ، فالمرجع أصالة عدم السقوط. وهو الأقوى كما في الجواهر.
[٢] في المسألة التاسعة ، لكن مر الاشكال فيه.
[٣] كما عن جماعة كثيرة : النص عليه ، وفي الحدائق : نفي الخلاف والاشكال فيه ، وعن كشف اللثام : دعوى الإجماع عليه. قال في الجواهر : « يشترط الترتيب بين الأذان والإقامة نفسهما فمع نسيان حرف من الأذان يعيد من ذلك الحرف إلى الأخر للإجماع بقسميه أيضاً ، والأصل ، والتأسي إذ هو الثابت من الأدلة ، بل تمكن دعوى القطع باستفادته من تصفح النصوص ». ومن تلك النصوص صحيح زرارة المتضمن لعدم الاعتناء بالشك في الأذان وهو في الإقامة (١). لكن في موثق عمار : « سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل نسي من الأذان حرفاً فذكره حين فرغ من الأذان والإقامة. قال (ع) : يرجع إلى الحرف الذي نسيه فليقله وليقل من ذلك الحرف إلى آخره ، ولا يعيد الأذان كله ولا الإقامة » (٢). ولا بأس بالعمل به في مورده ، فيكون أشبه بقضاء الأجزاء المنسية. كما
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٣٣ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٤.