( مسألة : ٩ ) : يجوز للمسافر والشاب الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف [١].
______________________________________________________
على النحو الذي يصنعه النبي (ص) ، ولو أريد الجمع فالأفضل أن يكون في آخر الليل. والله سبحانه أعلم.
[١] كما نسب إلى الأشهر والأكثر والمشهور. وعن الخلاف : الإجماع عليه. ويشهد له كثير من النصوص ، كموثق سماعة بن مهران : « أنه سأل أبا الحسن الأول (ع) عن وقت صلاة الليل في السفر. فقال (ع) : من حين تصلي العتمة الى أن ينفجر الصبح » (١) ، ورواية أبي حريز بن إدريس عن أبي الحسن موسى بن جعفر (ع) قال : « قال : صل صلاة الليل في السفر أول الليل في المحمل والوتر وركعتي الفجر » (٢) ، ورواية محمد بن حمران عن أبي عبد الله (ع) : « عن صلاة الليل أصليها أول الليل؟ قال (ع) : نعم إني لأفعل ذلك ، فإذا أعجلني الجمال صليتها في المحمل » (٣) ، وصحيح ليث قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن صلاة الليل في الصيف في الليالي القصار ، صلاة الليل في أول الليل؟ فقال (ع) : نعم نِعمَ ما رأيت ونِعمَ ما صنعت يعني : في السفر .. » (٤). ونحوه صحيح يعقوب الأحمر بزيادة قوله : « ثمَّ قال (ع) : إن الشاب يكثر النوم فأنا آمرك به » (٥).
__________________
(١) الوسائل باب : ٤٤ من أبواب المواقيت حديث : ٥.
(٢) الوسائل باب : ٤٤ من أبواب المواقيت حديث : ٦.
(٣) الوسائل باب : ٤٤ من أبواب المواقيت حديث : ١١.
(٤) الوسائل باب : ٤٤ من أبواب المواقيت حديث : ١١.
(٥) الوسائل باب : ٤٤ من أبواب المواقيت حديث : ١٧.
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ٥ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F402_mostamsak-alorvatelvosqa-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
