( مسألة ٢٩ ) : إذا كان الرجل يصلي وبحذائه أو قدامه امرأة من غير أن تكون مشغولة بالصلاة لا كراهة ولا إشكال [١] ، وكذا العكس [٢] ، فالاحتياط أو الكراهة مختص بصورة اشتغالهما بالصلاة.
( مسألة ٣٠ ) : الأحوط ترك الفريضة على سطح الكعبة وفي جوفها اختياراً [٣] ،
______________________________________________________
من الوجوب تعبداً أو شرطاً ، إذ الأول : خلاف ظاهر الخبرين ، والثاني : خلاف الإجماع المذكور. فتأمل.
[١] لصراحة النصوص في جواز ذلك ، منها ما تقدم في أدلة المنع والجواز ، ومنها صحيح ابن أبي يعفور : « لا بأس أن تصلي والمرأة بحذاك جالسة أو قائمة » (١). وغيره.
[٢] يشير اليه والى ما قبله روايتا ابن مسلم وأبي بصير الواردتان في المرأة تزامل الرجل ، وليس موردهما الضرورة ، لجواز إيقاع النافلة اختياراً على الراحلة.
[٣] لصحيح محمد بن مسلم المروي في الكافي عن أحدهما (ع) : « قال : لا تصل المكتوبة في الكعبة » (٢) ، وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « قال : لا تصل المكتوبة في جوف الكعبة ، فإن
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب مكان المصلي حديث : ٥ والظاهر انه ذيل الحديث المتقدم في التعليقة السابقة وقد وردت روايته في التهذيب : ( ولا بأس ان تصلي وهي .. )
(٢) الوسائل باب : ١٧ من أبواب القبلة حديث : ١ وقد رواه الشيخ (ره) ـ بهذا المتن أيضاً ـ في التهذيب في الجزء الثاني باب : ١٧ من الزيارات حديث : ٩٦ ص ٣٧٦ طبع النجف الحديث. فلاحظ.