______________________________________________________
معصية ، لأن القرب والبعد ضدان لا يجتمعان ، ولأجل أن المعصية مبعدة يمتنع أن تكون مقربة. ولو كان الملاك صالحاً لأن يتقرب به.
نعم يبقى الكلام في المقدمة الأولى من أن أجزاء الصلاة تتحد مع الغصب في الخارج ، فتكون محرمة ، فإنها لا تخلو من إشكال ، إذ الأقوال منها ـ مثل تكبيرة الافتتاح والقراءة والتسبيح والتشهد والتسليم ـ من قبيل الكيفيات القائمة بالصوت ، تحدث بواسطة حركات اللسان ، والكيفية ليست من التصرف في المغصوب فتحرم ، ولو سلم أنها عين حركات اللسان فشمول ما دل على حرمة التصرف في المغصوب لمثلها محل إشكال ، بل منعه غير واحد من المحققين.
وأما القيام والجلوس والركوع : فقد عرفت في مبحث اللباس أنها هيئات قائمة بالبدن نظير الاستقامة والانحناء ، وليست عبارة عن النهوض والهوي لتكون من التصرف في المغصوب المحرم.
وأما السجود : فهو الانحناء الخاص مع مماسة الجبهة للأرض ، والانحناء من قبيل الهيئة التي قد عرفت أنها ليست متحدة مع التصرف المحرم ، وأما المماسة ، فإنما هي تصرف في المتماسين فاذا كانا مباحين كانت مباحة. ( ودعوى ) : أن المأخوذ في السجود الوضع ، وهو لا يصدق إلا بأن يكون رفع ، فمقدار من الهوي ـ وهو ما يكون قبيل وصول الجبهة إلى الأرض ـ داخل في حقيقة السجود ، فاذا كان حراماً ـ لأنه تصرف في المغصوب ـ امتنع التعبد به. ( مندفعة ) : بمنع ذلك جداً ، بل الوضع ليس إلا نفس المماسة للأرض على النحو المخصوص ، ولذا يصدق على البقاء بعين صدقه على الحدوث ، فلو وضع جبهته على الأرض ساعة فهو في كل آن ساجد بعين السجود الذي ينطبق في الآن الأول مع أنه في الآن الثاني