______________________________________________________
لا يكون الوضع عن رفع ، وانسباق ذلك إنما يكون من جهة أن صرف الوجود مسبوق بالعدم.
ومنه يظهر الحال في دعوى ذلك في الركوع. نعم يعتبر في الركوع الواجب في الصلاة أن يكون عن قيام ، وذلك لا يقتضي كون الهوي داخلا في حقيقته. ومن ذلك يظهر أن من سجد على أرض مغصوبة بطل سجوده وإن كان الفضاء مباحاً له ، ومن سجد على أرض مباحة صح سجوده وإن كان الفضاء مغصوباً ، فمن صلى في الدار المغصوبة لا تفسد صلاته إلا إذا كان وضع جبهته ومساجده على مواضعها تصرفاً في المغصوب.
فان قلت : يعتبر في الصلاة القرار على شيء ولو كان مثل الطيارات الجوية الدائرة الاستعمال في هذه الأعصار ، فمن صلى في الهواء بين السماء والأرض لا تصح صلاته لفقد القرار ، وحينئذ فالصلاة في الدار المغصوبة باطلة ، لاتحاد القرار على الأرض في القيام الجلوس والركوع مع التصرف في المغصوب.
قلت : لو سلم اعتباره فلا دليل على كونه بنحو الجزئية ، ولِمَ لا يكون بنحو الشرطية؟ وشروط العبادة ـ من حيث هي شروط عبادة ـ لا يعتبر فيها التقرب ، فكونه محرماً ـ لأنه تصرف في المغصوب ـ لا يقتضي فساد الصلاة كما هو ظاهر. فينحصر الحكم ببطلان الصلاة في المغصوب بما لو كان وضع المساجد على محالها تصرفاً فيه ، فلو اتفق عدم كونه كذلك لم يكن وجه للفساد ، كما لو صلى على تخت مملوك مثبت في الدار المغصوبة بناء على عدم كفاية الاعتماد على المغصوب في صدق التصرف فيه.
ولأجل ذلك قد يشكل إطلاق الأصحاب اعتبار إباحة المكان في صحة الصلاة. والاعتماد على الإجماعات المنقولة أشكل ، لوضوح مستند المجمعين