( مسألة ٤ ) : لا يجب على المرأة [١] حال الصلاة ستر ما في باطن الفم من الأسنان واللسان ، ولا ما على الوجه من الزينة ـ كالكحل والحمرة والسواد والحلي ـ ولا الشعر الموصول بشعرها والقرامل وغير ذلك وإن قلنا بوجوب سترها عن الناظر [٢]
( مسألة ٥ ) : إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو كفيها أو قدميها يجب عليها سترها ، لكن لا من حيث الصلاة ، فإن أتمت ولم تسترها لم تبطل الصلاة. وكذا بالنسبة إلى حليها وما على وجهها من الزينة. وكذا بالنسبة إلى الشعر الموصول والقرامل في صورة حرمة النظر إليها.
( مسألة ٦ ) : يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة [٣]. وكذا تحت ذقنها ، حتى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط [٤].
______________________________________________________
[١] للأصل ، بل عدم التعرض في النصوص له دليل على عدمه. وما في كشف الغطاء من احتمال إلحاق ما في باطن الفم من اللسان والأسنان ونحوهما بعورة الصلاة للمرأة في وجه قوي. ضعيف.
[٢] لعدم الملازمة بين المقامين. وكم من واجب نفسي لا يكون شرطاً في الصلاة أو غيرها ، وما يظهر من كشف الغطاء من قوله : « ومع كشفها للناظر في غير محل الرخصة عمداً لا يبعد البطلان » غير ظاهر. ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية.
[٣] تقدم الكلام فيه.
[٤] لإطلاق كلماتهم وجوب الستر لما عدا الوجه والكفين والقدمين المقتضية لوجوب ستر الذقن من دون فرق بين ما يظهر عند الاختمار وعدمه