ظاهرهما وباطنهما [١] ، ويجب ستر شيء من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدمة [٢].
______________________________________________________
فيها وتغطي رأسها وتصلي ، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس » (١) ، ومقتضى مفهوم ذيله وجوب ستر الرجل. وكأنه لذلك تردد في الشرائع. اللهم (٢) إلا أن يكون الاعراض موجباً لسقوطه عن الحجية ، فيتعين العمل على المشهور.
وأما دعوى عدم الفصل بين الكفين والقدمين ، فغير ثابتة ، ولا سيما بملاحظة دعوى الإجماع من جماعة على العدم في الأولين وعدم دعواه من أحد فيما أعلم عليه في الأخيرين ، بل ظاهر نسبة العدم الى المشهور في الثاني وجود الخلاف فيه ، بل في الذكرى : نسبته الى الشيخ فيه ، وإن كان قد نسب الخلاف إليه في الكفين أيضاً. لكن في صدر كلامه دعوى إجماع العلماء في الكفين كما تقدم ، والتردد من المحقق في العدم فيه دون الكفين شاهد بذلك أيضاً.
[١] كما نص على ذلك في الدروس. وعن السرائر والتذكرة والتبصرة والإرشاد والتلخيص ونهاية الاحكام : استثناء القدمين. وظاهره العموم للباطن. وفي القواعد ، وعن المبسوط والمعتبر والإصباح والجامع : التخصيص بظهر القدمين. ومقتضى الأصل عموم الحكم ، ولا دليل يقتضي التفصيل. نعم لو كان المستند في عدم وجوب الستر الإجماع لا غير كان التخصيص بالأول في محله ، لعدم انعقاده في الثاني كما هو ظاهر.
[٢] تقدم الكلام فيه في نظائر المقام.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢.
(٢) أو يحمل على غير القدم ، العدم الإطلاق فيه ، لعدم روده في مقام وجوب ستر الرجل ، كما يظهر بالتأمل. ( منه مد ظله )