______________________________________________________
إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (ع) : « وإنما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة » (١). ونحوه روايته الأخرى (٢). وفي موثقته عن أبي جعفر (ع) : « لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه » (٣) ، وصحيح زرارة الثاني عن أبي جعفر (ع) قال : « سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال (ع) : قبل الفجر إنهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل ، أتريد أن تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تطوع؟ إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة » (٤) ، وصحيحه الثالث (٥) المروي عن الروض وفي المدارك وغيرهما : « قلت لأبي جعفر (ع) : أصلي النافلة وعليّ فريضة أو في وقت فريضة؟ قال (ع) : لا ، لأنه لا تصلى نافلة في وقت فريضة أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان أكان لك أن تتطوع حتى تقضيه؟ قال : قلت : لا قال (ع) : فكذلك الصلاة » (٦) ، وصحيحه الرابع المحكي عن السرائر عن كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر (ع) : « لا تصل من النافلة شيئاً في وقت الفريضة فإنه لا تقضى نافلة في وقت فريضة ، فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة » (٧) ، وموثق ابن مسلم
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ٢٨.
(٢) الوسائل باب : ٣٥ من أبواب المواقيت حديث : ١١.
(٣) الوسائل باب : ٨ من أبواب المواقيت حديث : ٢١.
(٤) الوسائل باب : ٥٠ من أبواب المواقيت حديث : ٣.
(٥) مستدرك الوسائل باب : ٤٦ من أبواب المواقيت حديث : ٣.
(٦) نقله في المدارك في هذا المبحث ونقله في الذكرى في آخر تتمة مسألة : ٢ من الفصل الرابع في مواقيت القضاء.
(٧) الوسائل باب : ٣٥ من أبواب المواقيت حديث : ٨.
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ٥ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F402_mostamsak-alorvatelvosqa-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
