التقليد مع بقاء الرّأي امر تكويني لحكم العقل أو الفطرة أو العقلاء به وعلى فرض كونه شرعيا فليس الترتب شرعيا فان الحكم بطهارة الثوب بواسطة جريان استصحاب الطهارة يكون من جهة ترتب هذا الأثر في الدليل الشرعي على طهارة الماء.
ومع قطع النّظر عن جميع ذلك فبقاء الموضوع عرفا شرط في جريانه لا دقة والميت غير الحي عندهم فليس للاستصحاب وجه ولا يقال ان كان الأمر كما ذكرت فلما ذا يستصحب جواز نظر الزوج إلى بدن زوجته بعد موتها وبالعكس لأنا نقول يتفاوت نظرهم بالنسبة إلى الآثار فانهم يرون موضوع جواز النّظر هو البدن وهو باق بعده ويرون جواز التقليد من آثار الحياة وهي معدومة فتحصل من جميع ما تقدم على جريان استصحاب جواز التقليد ليكون حاكما على أصالة التعيين.
وقد استدل بالاستصحاب التعليقي في جواز تقليد الميت وبيانه ان المجتهد حين حياته ان قلده المقلد كان رأيه حجة عليه فإذا مات وصار المقلد مكلفا يكون كذلك لأن الموت يكون من الحالات الطارية كما يجري استصحاب الحرمة والنجاسة الثابتة بالغليان بالنسبة إلى العنب إذا صار زبيبا فانه حين كونه عنبا كان له هذا الحكم على فرض الغليان فهكذا بعد صيرورته زبيبا.
والإشكال عليه أولا بان هذا القسم من الاستصحاب غير جار عند الجميع في جميع الموارد فان الاختلاف في جريانه وعدمه مشهور وثانيا ان التعليق لو كان في لسان الشارع كما في العنب إذا غلى يصح الاستصحاب وفي المقام ليس كذلك بل قيد الحياة يكون مستفادا من العقل أو الفطرة أو انصراف الخطاب عن الميت فكيف يقال انه حين كان حيا كان جائز التقليد فهكذا بعده وثالثا بقاء الرّأي بعد الموت يكون مشكوكا وقد مر الكلام فيه فلو ثبت وجود الرّأي بعده يمكن الكلام في استصحاب الحكم وإلّا فلا فهذا النحو من الاستصحاب أيضا غير جار.
وبتقريب آخر ان المستصحب اما ان يكون هو الحجية الثابتة حين الحياة أو الحكم الواقعي الّذي كان على ما أفتى به المجتهد مثل وجوب السورة في صلاة