الصفحه ٧٠ : .
__________________
(١) نسبه العلّامة في
المختلف ٨ : ٣٤٩ إلى المشهور ، وادّعى السيّد الإجماع عليه في الانتصار : ٣٩٤ ، المسألة
الصفحه ٨٩ : الشيخ في
النهاية : ٥٨٤ ، والسيّد ابن زهرة في الغنية : ٣٩٧ ، والكيدري في الإصباح : ٣٨١ ، وغيرهم
الصفحه ١٠٥ : ، وفيه
حديث واحد.
(٣) اختاره الصدوق في
المقنع : ٤٢٣ ، والسيّد في الانتصار : ٤٠٠ ، المسألة ٢٢٩ ، والشيخ
الصفحه ١٦٢ : . ورواية الفضيل مرسلة فلا تعارض
الصحيح.
__________________
(١) اختاره السيّد في
الانتصار : ٥٩٥
الصفحه ١٨٠ : يظهر
من كلام سلّار في المراسم : ٢٢٤ ، واُنظر الإيضاح ٤ : ٢٣٧ ، والمسالك ١٣ : ٧٠.
(٤) ذهب إليه السيّد
الصفحه ١٨١ : عليها
__________________
(١) كالسيّد في
الانتصار : ٥٨٤ ، وابن زهرة في الغنية : ٣٣٢ ، وابن إدريس في
الصفحه ١٩٤ : ، وغيرهما. وهو
حسن.
وفي المختلف
اختار استحباب الحبوة كمذهب ابن الجنيد وجماعة ، ومال إلى قول السيّد
الصفحه ٢٢١ : ميراث الأزواج.
(٤) مثل المفيد في
المقنعة : ٦٨٧ ، والسيّد في الانتصار : ٥٨٥ ، المسألة ٣١٩ ، والشيخ في
الصفحه ٢٣٣ : (٩) : ٦٢ ، والسيّد المرتضى في الانتصار : ٥٩٤
، المسألة ٣٢٥ ، ورسائل الشريف المرتضى ١ : ٢٦٣.
(٣) قاله
الصفحه ٢٣٤ : (ش).
(٢) قاله الإسكافي ، اُنظر
المختلف ٩ : ٧٩ ، والمفيد في الإعلام (مصنّفات المفيد) ٩ : ٦٢ ، والسيّد في
الانتصار
الصفحه ٢٧٩ : .
__________________
(١) قاله الشيخ في
النهاية : ٦٩٣ ، والسيّد في الغنية : ٤٢٢ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٤١١ ، وغيرهم.
(٢) قاله
الصفحه ٣٠٢ :
سيّده فلا يسمع. بخلاف الشهادة عليه ، فإنّه لا فرق فيها بينه وبين الحرّ ،
فيقتل حيث يقتل. وكذا لو
الصفحه ٣٣٩ : : ٤٧
، الباب ٢٤ من أبواب قصاص النفس ، الحديث ٩.
(٣) وهو أبو علي
الجبّائي على ما حكاه عنه السيّد في
الصفحه ٣٤١ : (سرّاً) من غير شعور المالك به مع كون المال المسروق (من غير مال ولده) أي ولد السارق (ولا) مال (سيّده
الصفحه ٣٤٨ : مال سيّده وإن انتفت عنه الشبهة ، بل يؤدّب. أمّا لو سرق مال غيره
فكالحرّ (ولو
كان العبد من الغنيمة فسرق