(الرابعة) :
(لو اشترك عبيدٌ في قتله) أي قتل الذكر الحرّ ، فللوليّ قتل الجميع والبعض ، فإن قَتَلهم أجمع (ردّ عليهم ما فَضُل من قيمتهم عن ديته إن كان) هناك فضل.
(ثمّ) على تقدير الفضل لا يردّ على الجميع كيف كان ، بل (كلّ عبد نقصت قيمته عن جنايته أو ساوت) قيمته جنايته (فلا ردّ له ، وإنّما الردّ لمن زادت قيمته عن جنايته) ما لم تتجاوز دية الحرّ فتردّ إليها. فلو كان العبيد ثلاثة قيمتهم عشرة آلاف درهم فما دون بالسويّة وقتلهم الوليّ فلا ردّ. وإن زادت قيمتهم عن ذلك ، فعلى كلّ واحد ثلث دية الحرّ ، فمن زادت قيمته عن الثلث رُدَّ على مولاه الزائد ، ومن لا فلا.
(الخامسة) :
(لو اشترك حرّ وعبد في قتله ، فله) أي لوليّه (قتلُهما) معاً (ويردّ على الحرّ نصف ديته) لأنّها الفاضل عن جنايته (وعلى مولى العبد ما فضل من قيمته عن نصف الدية إن كان له فضل) ما لم تتجاوز ديةَ الحرّ فتُردّ إليها (وإن قتل أحدهما فالردّ على الحرّ من مولى العبد أقلّ الأمرين من جنايته وقيمة عبده) إن اختار قتل الحرّ؛ لأنّ الأقلّ إن كان هو الجناية وهي نصف دية المقتول فلا يلزم الجاني سواها ، وإن كان هو قيمة العبد فلا يجني الجاني على أكثر من نفسه ، ولا يلزم مولاه الزائد. ثمّ إن كان الأقلّ هو قيمة العبد فعلى الوليّ إكمال نصف الدية لأولياء الحرّ.