على غير ملكه ضمن الجميع.
هذا كلّه في الطريق النافذة. أمّا المرفوعة : فلا يجوز فعل ذلك فيها إلّابإذن أربابها أجمع؛ لأنّها ملك لهم. وإن كان الواضع أحدَهم ، فبدون الإذن يضمن مطلقاً إلّا القدر الداخل في ملكه؛ لأنّه سائغ لا يتعقّبه ضمان.
(السابعة) : (لو أجَّج ناراً في ملكه)
ولو للمنفعة (في ريح معتدلة أو ساكنة ولم تزد) النار (عن قدر الحاجة) التي أضرمها لأجلها (فلا ضمان) لأنّ له التصرّف في ملكه كيف شاء (وإن عصفت) الريح بعد إضرامها (بغتةً) لعدم التفريط (وإلّا) يفعل كذلك ، بأن كانت الريح عاصفة حالة الإضرام على وجهٍ يوجب ظنّ التعدّي إلى ملك الغير ، أو زاد عن قَدْر الحاجة وإن كانت ساكنة (ضمن) سرايتها إلى ملك غيره ، فالضمان على هذا مشروط بأحد الأمرين : الزيادة ، أو عصف الريح.
وقيل : يشترط اجتماعهما معاً (١).
وقيل : يكفي ظنّ التعدّي إلى ملك الغير مطلقاً (٢) ومثله القول في إرسال الماء ، وقد تقدّم الكلام في ذلك كلّه في باب الغصب (٣) فلا وجه لذكرها في هذا المختصر مرّتين.
(ولو أجّج في موضع ليس له ذلك فيه) كملك غيره (ضمن الأنفس
__________________
(١) قاله المحقّق في الشرائع ٤ : ٢٥٦.
(٢) قاله العلّامة في التحرير ٤ : ٥٢٥.
(٣) راجع الجزء الثالث : ٥٦٩ ـ ٥٧٠.