(وقيل) والقائل ابن بابويه (١) وابن حمزة (٢) : (في حَلَمتي الرجل الربع) ربع الدية (وفي كلّ واحدة الثمن) استناداً إلى كتاب ظريف (٣).
وقيل : فيهما الحكومة خاصّة (٤) للأصل ، واستضعافاً لمستند غيرها.
(الخامسة عشرة) :
(في الذكر مستأصلاً ، أو الحشفة) فما زاد (الدية) لشيخٍ كان أم لشابٍّ أم لطفل صغير ، قادرٍ على الجماع أم عاجز (ولو كان مسلول الخصيتين) لأنّه ممّا في الإنسان منه واحد ، فتثبت فيه الدية مطلقاً (وفي بعض الحشفة بحسابه) أي حساب ذلك البعض منسوباً إلى مجموعها خاصّة.
(وفي) ذكر (العنّين ثلث الدية) لأنّه عضو أشلّ ، وديته ذلك ، كما أنّ في الجناية عليه صحيحاً حتّى صار أشلّ ثلثي ديته.
ولو قُطِع بعض ذكر العنّين اعتبر بحسابه من المجموع ، لا من الحشفة. والفرق بينه وبين الصحيح : أنّ الحشفة في الصحيح هي الركن الأعظم في لذّة الجماع ، بخلافها في العنّين؛ لاستواء الجميع في عدم المنفعة مع كونه عضواً واحداً ، فينسب بعضه إلى مجموعه ، على الأصل (٥).
__________________
(١) اُنظر الفقيه ٤ : ٩١.
(٢) الوسيلة : ٤٥٠.
(٣) الوسائل ١٩ : ٢٣١ ، الباب ١٣ من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل. والفقيه ٤ : ٧٥ ـ ٩٢.
(٤) نسبه جماعة إلى فخر المحقّقين ، منهم ابن فهد الحلّي في المقتصر : ٤٥٥ ، والصيمري في غاية المرام ٤ : ٤٥٨ ، والسيّد العاملي في مفتاح الكرامة ١١ : ١٧٦. اُنظر الإيضاح ٤ : ٦٩٩.
(٥) أي الظاهر أو على القاعدة ، أو البراءة (هامش ر).