(وفيها) أي في دية شبيه العمد (رواية اُخرى) وهي صحيحة عبد اللّٰه بن سنان قال : «سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السلام يقول : قال أمير المؤمنين عليه السلام : في الخطأ شبيه العمد أن يُقتل بالسوط أو العصا أو الحجر ، إنّ دية ذلك تغلظ وهي مئة من الإبل ، منها أربعون خَلِفة من ثنيّة إلى بازل عامها ، وثلاثون حِقّة ، وثلاثون بنت لبون» (١).
وهذه هي المعتمد؛ لصحّة طريقها ، وعليها العلّامة في المختلف (٢) والتحرير (٣) وهو في غيرهما (٤) على الأوّل.
والمراد ببازل عامها ، ما فَطَر نابُها أي انشقّ في سنته ، وذلك في السنة التاسعة ، وربما بزل في الثامنة. ولمّا كانت الثنيّة ما دخلت في السنة السادسة كان المعتبر من الخَلِفة ما بين ذلك. ويُرجع في معرفة الحامل إلى أهل الخبرة ، فإن ظهر الغلط وجب البدل. وكذا لو أسقطت قبل التسليم وإن أحضرها قبلَه.
(ودية الخطأ) المحض (عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حِقّة) وعلى ذلك دلّت صحيحة ابن سنان السابقة.
(وفيه رواية اُخرى) وهي رواية العلاء بن الفضيل عنه عليه السلام قال : «في قتل الخطأ مئة من الإبل : خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حِقّة ، وخمس وعشرون جَذَعة» (٥) وقد عرفت أنّ
__________________
(١) الوسائل ١٩ : ١٤٦ ، الباب ٢ من أبواب ديات النفس ، الحديث الأوّل.
(٢) المختلف ٩ : ٢٨١.
(٣) التحرير ٥ : ٥٦٣.
(٤) القواعد ٣ : ٦٦٧ ، والإرشاد ٢ : ٢٣٣ ، والتبصرة : ٢٠٩.
(٥) المشار إليها في الهامش رقم ٢ في الصفحة السابقة.